أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة حكماً ابتدائيّاً بالسجن والمنع من السفر بحق مواطنين أدين أحدهما بتسلم مسدس وذخيرة من أحد الأشخاص بقصد الإخلال بالأمن وتستره عليه وإطلاق النار على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج، فيما أدين المتهم الثاني بتلقي مبلغ مالي من أحد الأشخاص للخروج في مظاهرات والإخلال بالأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب وتستره عليه والمشاركة في عدة مظاهرات بالقطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بترويج الخمور وعدم الإبلاغ عنه.
وقررت المحكمة، بحسب ما نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015)، تعزير الأول بسجنه 30 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 عاماً. كما أدانت المدعى عليه الثاني بالمشاركة في المظاهرات في القطيف وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام وشراء وحيازة وتعاطي الحشيش المخدر وشراء وشرب المسكر وتستره على من يبيعون الحشيش والشراب المسكر وعدم ارتداعه بما صدر في حقه من الأحكام السابقة، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة 8 أعوام من تاريخ إيقافه وجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة 8 أعوام بعد خروجه من السجن.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.
العدد 4716 - الأربعاء 05 أغسطس 2015م الموافق 20 شوال 1436هـ