فيما قدّر المحامي المستشار القانوني خالد الشهراني نسبة نجاح قضايا التعويضات في المحاكم السعودية ما بين 50 إلى 80 في المئة، كشفت وزارة العدل السعودية عبر إحصاء حديث عن نظر محاكمها في 1940 قضية تعويض وأرش خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجري الحالي، حسبما أفادت صحيفة الحياة.
ويعرف الأرش بأنه المال المؤدى إِلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة.
وأشار المحامي الشهراني خلال حديثه لـ«الحياة»، إلى افتقاد المجتمع الثقافة الحقوقية تجاه طريقة الحصول على حقه بالشكل الصحيح في قضايا التعويضات، مشيراً إلى وجود من يرفع دعوى تعويض تطول مدة نظرها، ثم يفاجأ أن السبب هو رفعها أمام محكمة غير مختصة، وبالتالي يُحكم بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص.
وأوضح المحامي الشهراني أن نسبة نجاح قضايا التعويضات ترجع إلى عوامل عدة، أهمها مدى قناعة ورؤية القاضي بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتُقنع القضاة باستحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به، مؤكداً أن ذلك يتطلب إثباتاً حقيقياً لمسألة تفويت المنفعة الذي انعقد سبب وجودها، ويتبقى عبء مسألة الإثبات والدليل، إذ إنهما مسؤولية المدعي المتضرر لإثبات حقه بالتعويض.
ووفقاً لأحدث إحصاء عدلي، فإن القضايا التي صنفت باسم دعوى تعويض بلغت 1468 قضية تعويض، فيما بلغت قضايا الأرش التي تشملها قضايا التعويضات 36 قضية مصنفة «أرش جناية فيما دون ثلث الدية»، و299 قضية «أرش إصابة»، و137 قضية «مطالبة بأرش إصابة يزيد على ثلث الدية فأكثر».
وبالعودة للشهراني الذي أفاد بأن قضايا التعويضات من القضايا التي تتمحور حول القدرة على إثبات الضرر وما لحق المتضرر من فوات منفعة، أو وجود خسارة لحقت به بسبب المدعي عليه في دعوى التعويض، وقد يكون المدعي عليه فرد أو شركة أو جهة حكومية في قضايا التعويض.
وفي الوقت الذي تدخل قضايا الأرش كأحد أنواع التعويضات، يوضح الشهراني في حديثه مع «الحياة»، أن المقصود بالتعويض هو جبر الضرر للمضرور أو المتضرر جبراً لما لحق به من ضرر، مشيراً إلى أن الأصل في تقدير التعويض هو أن المثل يعوض عنه بالمثل، والمتقوّم يعوض عنه بالقيمة.
واستشهد الشهراني بعدد من الحالات التي يتيحها النظام لطلب التعويض من خلال المحاكم، بدءاً بتفويت أجرة الأجير الخاص فيكون الحكم بأجرة المثل في حال عدم وجود الاتفاق على أجرة معينة، فهنا التعويض يكون بالحكم له بأجرة المثل، كذلك التعويض عن منافع البضع يكون بالحكم بالتعويض بالمسمى، فإن لم يكن مهراً مسمى يُحكم له بالمثل أو بما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، أيضاً التعويض عن نفع الأرض بالمزارعة يكون الحكم بالمهر المسمى فإن لم يكن مهراً مسمى حكم له بالمثل، فاذا عُدم الحكم بالمثل أو الحكم بالقيمة وجب اللجوء للحكم بالتعويض بناءً على التقدير والاجتهاد.
وفيما يتعلق باختصاصات المحاكم في نظر قضايا التعويض، قال إن محاكم القضاء العام - التابعة لوزارة العدل - تنظر في قضايا التعويض التي تختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للمحكمة المختصة بنظر التعويض.
فقضايا التعويض - وفقاً لحديث الشهراني، تتبع لما نصت عليه أنظمة المملكة القضائية واختصاصها النوعي، إذ تختص كل محكمة بما نص نظامها على اختصاصها النوعي بنظره، ويتبع ذلك ما يلحق من دعاوى تعويض، ويضيف: «أما التعويض عن القضايا الإدارية فيكون أمام المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، والتعويض عن القضايا التجارية يكون أمام القضاء التجاري، والتعويض عن القضايا العمالية يكون أمام القضاء العمالي وهكذا».