أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه تمت إضافة ثلاث حالات جديدة إلى الحالات السابقة الواردة بالمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، لصرف حقوق المؤمن عليه الذي يترك الخدمة وهو غير مستحق لمعاش تقاعدي (تعويض الدفعة الواحدة) وذلك كالتالي:
9. إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.
10. إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر.
11. إذا مضت سنة على مزاولة المؤمن عليه نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على توضيح مجال تطبيق التعديل الصادر على نص المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي، قامت كخطوة استباقية وقبل صدور القانون بإعداد الدليل التعريفي لأحكام المادة القانونية والتعديل الوارد عليها تمهيداً لتوزيعه على المعنيين فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقاً للمقتضيات القانونية.
وكان قد صدر مؤخراً عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القانون رقم (15) لسنة 2015 بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976،
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها ولم يكن أيهما مستحقاً للمعاش التقاعدي لعدم توفر الحد الأدنى لمدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، يجوز في هذه الحالة صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو المؤمن عليها. ويشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة تحقق أي من الحالات الثمانية الواردة على سبيل الحصر - في المادة رقم (38) من القانون.
وتود الهيئة التأكيد على جاهزيتها لتلقي طلبات المستفيدين من التعديل الجديد حيث تمَّ إعداد البرامج اللازمة لذلك، كما قامت بالتواصل هاتفياً بعدد من أصحاب طلبات صرف تعويض الدفعة الواحدة المعلقة طلباتهم بسبب عدم إمكانية الصرف قبل صدور التعديل الأخير.
العدد 4715 - الثلثاء 04 أغسطس 2015م الموافق 19 شوال 1436هـ