أظهرت قوائم مستأجري محلات سوق المحرق المركزي الواقعة في الجهة الشمالية والغربية والأخرى الشرقية، أن إجمالي متأخرات الرسوم حتى نهاية مارس/ آذار 2015 بلغت 47 ألفاً و768 ديناراً.
وتضمنت القوائم أن عدد المستأجرين هم 18 مستأجراً لـ 32 محلاً في مبنى السوق تراكمت عليهم مبالغ منذ أعوام طويلة، وهو (المبنى) يجري الآن هدمه وإعادة بنائه من جديد ضمن مشروع مطور، حيث نقلت الفرشات جميعها (الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم) إلى سوق مؤقت محاذ للموقع الحالي للسوق القديم.
وتراوحت قيمة الرسم الشهري المستحق على المحلات ما بين 12 و18 ديناراً، وتجاوزت ذلك بالنسبة لبعضها، حيث يخضع تحديد المبلغ بنسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة الإيجار الأساسي المحدد، على أن تتكفل البلدية بدفع القيمة المتبقية.
ومن جهته، أكدت بلدية المحرق أنها لن تسقط الرسوم المتأخرة على أصحاب المحلات، مستندةً في ذلك إلى جملة من المواد في المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته الداخلية. وذكرت في معرض تعليقها على توصية صدرت من مجلس بلدي المحرق تتعلق بإسقاط الرسوم البلدية عن المستأجرين، بأن «المشرع اتخذ من قيمة القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية وعاءً للرسم البلدي وحدده بنسبة 10 في المئة من هذه القيمة، وجعل شاغل الموقع هو الممول الخاضع للرسم البلدي والملتزم بعبء سداده فلا يجوز الالتفات عنه ارتكاناً إلى عدم مطالبة الجهة الإدارية، ومن ثم فإنه يحق للجهة الإدارية مطالبة الجهة الإدارية، ومن ثم يحق للجهة الإدارية مطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية».
وقد فرضت بلدية المحرق قبل أكثر من عام ونصف الرسوم بأثر رجعي ضمن نظام التحصيل، وواجه ذلك احتجاج واعتراض من قبل أصحاب المحلات وكذلك الفرشات بداخل السوق. فيما
قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لـ «الوسط» إن «هدم سوق المحرق المركزي القديم سيتم في غضون شهرين على الأكثر، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تشييد السوق المؤقت بنفس المنطقة». أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، في تصريح لـ «الوسط»، عدم «وجود أي نية لرفع إيجارات الفرشات بالسوق المؤقت التي تم إنشاؤها في مساحة مفتوحة من حديقة حسان بن ثابت بنفس المنطقة، والحال نفسه كذلك بالنسبة للإيجارات في السوق الجديدة. مؤكداً أنها ستكون على ما كانت عليه في السوق القديم، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن».
ورفعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني توصية المجلس المشار إليها أعلاه بشأن إسقاط الرسوم المتأخرة، إلى بلدية المحرق، حيث أفادت بالتالي: «تنص المادة (35) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 على أن «تكون الموارد المالية للبلدية من (أ): الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إداراتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم البلدية». وتنص المادة رقم (36) من ذات القانون على أن «تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على الأراضي والمباني، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها».
وتضمن رد بلدية المحرق أيضاً: «تنص المادة (43) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصدر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 على أن «تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة، وذلك تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني، وفقاً للتصنيفات والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة»، كما تنص المادة (46) من القرار ذاته على أن «يكون عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير بذلك».
وتابع: «تنص المادة (47) من القرار ذاته، على أن «فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تكون الرسوم البلدية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 100 في المئة من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أياً كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأياً كانت مدة الإيجار المحددة له».
وحيث انه من المقرر قانونياً أن العبارة التي يفرغ المشرع فيها أحد النصوص القانونية، إنما يتعين فهمها على ضوء المعنى الذي يستخلص منها عادة وفق موضعها وبمراعاة سياقها، وبالنظر إلى الأغراض التي توخاها المشرع من مجموع النصوص التي أتى بها، وحيث أن عبارات نصوص قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته المشار إليها قد جاءت واضحة وجلية في خضوع جميع الأراضي والمنشآت المؤجرة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة قانوناً، على أن تسري الرسوم على هذه الأماكن إما من تاريخ شغلها الفعلي أو تاريخ تزويدها بعداد الكهرباء أيهما أسبق، واتخذ المشرع من قيمة القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية وعاءً للرسم البلدي حيث حدده بنسبة 10 في المئة من هذه القيمة، وجعل شاغل الموقع هو الممول الخاضع للرسم البلدي والملتزم بعبء سداده فلا يجوز الالتفات عنه ارتكاناً إلى عدم مطالبة الجهة الإدارية، ومن ثم يحق للجهة الإدارية مطالبة شاغل العقار بأداء كامل الرسوم عن كامل المدة الإيجارية.
العدد 4707 - الإثنين 27 يوليو 2015م الموافق 11 شوال 1436هـ