حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتعديل حكم بحبس مستأنف لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 500 دينار عن تهمتين للارتباط، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم أنه في (21 أبريل/ نيسان 2014) حاز وأحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (الميتامفتيامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات الى ضابط والتي تفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع، وعلى إثر تلك المعلومات جرى البحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات والتوصل الى هوية المروج، وأثناء ذلك ورد اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم اتصل وعرض عليه بيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية لكونه في الوقت الحالي يحوز عليها قبل أن يتصرف بترويجها على المشبوهين في حقل المخدرات وعليه تم إعلام الضابط.
وعليه تم عمل كمين بعد الاتفاق على شراء مادة الشبو مقابل 230 ديناراً في منطقة المحرق وأمر بتنفيذ العملية بحالة تلبُّس وتم الانتقال للمكان المعني وتمت عملية الاستلام والتسليم والقبض على المتهم الذي عُثر عنده على المبلغ المصور ولم يتم العثور على أي شيء في مسكنه بعد الانتقال إليه.
العدد 4707 - الإثنين 27 يوليو 2015م الموافق 11 شوال 1436هـ