قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلغاء قرار تسجيل علامة تجارية، كما ألغت كل ما يترتب على ذلك القرار من آثار، وألزمت المدعى عليهما بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بلائحة أُعلنت قانوناً بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المدعى عليها الثانية بالصنف 36، وبإلزام وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية بسجلاتها، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها صاحبة العلامة التجارية والمسجلة باسمها فى مملكة البحرين وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بتسجيل العلامة التجارية الأخرى باسم المدعى عليها الثانية بالمخالفة لأحكام القانون؛ لكونها تشابه علامة المدعية، فضلاً عن تسجيلها فى الفئة 36 وهي ذات الفئة المسجلة عليها علامة المدعية، ما من شأنه أن يحدث لبساً لدى جمهور المستهلكين، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات، وقد أرفقت تأييداً لدعواها نسخةً من شهادة تسجيل العلامة التجارية المسجلة باسمها في البحرين وفى العديد من دول العالم.
وقدمت وكيلة المدعى عليها الثانية 3 مذكرات دفاع وحافظة مستندات طويت على شهادات تفيد تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها فى العديد من دول العالم، كما حضر ممثل المدعى عليها الأولى وقدم مذكرةً بالرد على الدعوى مرفقاً بها نماذج تسجيل العلامتين محل التداعي فى مملكة البحرين.
وقالت المحكمة إنه عن شكل الدعوى، فإن المادتين (6 و20) من القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية تفيدان بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة ولكل ذي شأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه حق، ولا يقيد ذلك إلا قيام من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية باستعمالها مدة 5 سنوات على الأقل دون نزاع قضائي بشأنها، ولما كانت العلامة التجارية -المعترض عليها- قد تم تسجيلها بتاريخ 30/6/2008، وقد أقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 5/9/2012، فإنها تكون مقبولة شكلاً، أما عن موضوع الدعوى فقالت المحكم إنه يستفاد من المادتين (2 و3) من ذات القانون أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس، فلا يكون بينها من وجوه التشابه ما يؤدي إلى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة، ويتعين مراعاة ذلك بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها، وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وقد أجاز المشرع للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء تسجيل العلامة التجارية متى سُجلت دون وجه حق، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية هى صاحبة العلامة التجارية حيث قامت بتسجيلها لدى إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة فى الفئة (36) بموجب طلب التسجيل وإذ قامت جهة الإدارة بتسجيل العلامة التجارية الأخرى فى ذات الفئة باسم المدعى عليها الثانية بموجب طلب التسجيل حال كون المدعية أسبق فى تسجيل العلامة التجارية محل التداعي من المدعى عليها الثانية، وكان الثابت من مطالعة العلامتين موضوع التداعي، المشار إليهما، وجود تشابه بينهما من حيث رسمهما ونطقهما وصورتهما العامة، وهو ما يؤدي إلى احتمال حدوث اللبس بينهما ويوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون عليه بتسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها الثانية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ويكون النعي عليه فى محله حرياً بالقبول.
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها الثانية من وجود عبارة إضافية في علامتها التجارية، بما يجعلها مختلفة عن علامة المدعية؛ وذلك أنه يتعين عند بحث مدى وجود تشابه بين علامة تجارية وأخرى النظر إلى العلامة التجارية في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو كلمات أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الشخص العادي من طالبي السلعة أو الخدمة نتيجة تركيب الكلمات أو الرموز أو الصور على بعضها وبالشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وبالتالي فإن وجود عبارة إضافية تحت علامة المدعى عليها الثانية ليس من شأنه رفع اللبس المحتمل حدوثه لدى جمهور المستهلكين؛ لوجود تشابه بين العلامتين، على نحو ما سبق الإلماح إليه، من حيث رسمهما وصورتهما العامة، وطريقة نطقهما؛ باعتبار أن المقطع الرئيسي فى العلامتين واحد وهو العبارة الأولى في العلامة التجارية، وبالتالي لا يجوز-والحالة هذه- تسجيل علامة المدعى عليها الثانية؛ لكونها تشكل تقليداً لعلامة المدعية، وترد على ذات السلع التي تستعمل تلك العلامة لتمييزها، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من المدعى عليها الأولى بقبول تسجيل علامة المدعى عليها الثانية مخالفاً لأحكام القانون، متعيناً إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
العدد 4706 - الأحد 26 يوليو 2015م الموافق 10 شوال 1436هـ