فصلت هيئة التشريع والإفتاء القانوني الجدل الحاصل لدى المجالس البلدية حول الجهة المعنية والمسئولة بإصدار ومراقبة وتنظيم تراخيص مزاولة نشاط التدخين «الشيشة» للمقاهي. وأكدت أن دور البلديات ينحصر في الموافقة المبدئية على مزاولة النشاط، بحيث تتولى وزارة الصحة سائر الاختصاصات التنظيمية والإشرافية والرقابية الأخرى.
ورفعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لهيئة التشريع والإفتاء القانوني طلب إبداء الرأي القانون حول مدى اختصاص شئون البلديات في تنظيم عمل مقاهي الشيشة في ظل اختصاصات وزارة الصحة بقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواع رقم (8) لسنة 2009، وفي ظل قرار وزير شئون البلديات والزراعة السابق رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.
وبحسب وزارة الأشغال وشئون البلديات وما ورد إليها من رأي قانوني، فقد انتهت الهيئة في طلب الرأي المتقدم، إلى أن وزارة الصحة تختص بوضع الاشتراطات الصحية للمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين وتنظيم العمل فيه، وأن البلدية المختصة دورها مقتصر على الترخيص المبدئي لطلبات مزاولة نشاط تقديم الشيشة أو التبغ وأنواعه.
وقد شيد الرأي مجموعة من الأسانيد القانونية أبرزها قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه رقم (8) لسنة 2009، قد منح الاختصاص لوزارة الصحة في تقرير العمل وتقرير جواز تخصيص أماكن المقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، وعلى ضوء ذلك ينحصر دور البلديات على الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط، وما يلي ذلك من أمور تنظيمية ورقابية يندرج في اختصاص وزارة الصحة.
وحيث أن الهدف الرئيسي من استطلاع رأي هيئة التشريع والإفتاء هو تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتنظيم مقاهي الشيشة، بما يحول دون تنازع أو تعارض الاختصاصات فيما بينها، ما قد يفضي إلى الإضرار بالمصلحة العامة ويحد من فاعلية الضوابط التنظيمية التي فرضها القانون على تلك المقاهي. وبناءً عليه، فإن دور البلديات فيما يتعلق بعمل مقاهي الشيشة نزولاً على صحيح تطبيق الإفتاء المتقدمة سينحصر في الموافقة المبدئية على مزاولة النشاط بحيث تتولى وزارة الصحة سائر الاختصاصات التنظيمية والإشرافية والرقابية على تلك المقاهي والمحلات.
هذا واستندت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في رأيها لوزارة الأشغال وشئون البلديات على المواد (1، 16، 17، 19، 21) من القانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.
واستناداً على المواد القانونية والمواد المذكورة، فإنه يستفاد أن المشروع قد تدخل من خلال القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وأعطى الاختصاص الأصيل لوزارة الصحة ووزيرها السلطة في تنظيم العمل وتقرير جواز تخصيص أماكن المقاهي والمطاعم وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، وسمح كذلك بتقديم خدمات الشيشة في المحال العامة بشرط الحصول مسبقاً على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص، باعتبار أن المشرع – تحقيقاً للمصلحة العامة – ينظم إلى جانب الضبط الإداري العام صوراً خاصة من الضبط الإداري يعهد فيه للإدارة تحقيق أغراض معينة ويقرر لها من السلطات والاختصاصات ما يساعدها على أداء رسالتها ويتلاءم مع الأغراض المعينة لها، ذلك ان النشاط الخاص بطبيعته يجب أن يخضع للتنظيم والتقييد بحيث يكون لسلطات الضبط الإداري التدخل من أجل مراقبته والإشراف عليه والتأكد من عدم مخالفته للقانون.
ومن حيث إنه من المقرر في الفكر القانوني أن الترخيص بمزاولة نشاط ما، إنما يجب أن يصدر في ضوء القانون المنظم لمزاولة هذا النشاط، والبين من مطالعة قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والقرارات المنفذة له انه قد أوجب على كل شخص يرغب في مزاولة نشاط تقديم الشيشة أو التبغ بأنواعه ان يتقدم بطلب إلى إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة التي تحيل الطلب إلى كل من وزارة الصحة والبلدية المختصة للحصول على موافقة بمزاولة هذا النشاط، فإن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يكون مقتصراً على الموافقة في بادئ الأمر لمزاولة النشاط، أما فيما يتعلق بتنظيم العمل في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين إنما هو اختصاص مشترك وموزع بين أكثر من جهة حكومية، ذكر منها القانون وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وان يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية، وذلك للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ومن حيث أن الثابت من كتاب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المرافق لكتاب طلب الرأي، أن قرار وزير شئون البلديات والزراعة الأسبق رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، صدر بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، وفي هذا التاريخ لم يكن النظام القانوني يحتوي على ثمة أداة تشريعية تنظم أحكاماً تتعلق بتنظيم العمل في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، وإزاء خلو النظام القانوني من أداة تشريعية تنظم هذا العمل، أصدر وزير شئون البلديات والزراعة آنذاك القرار المشار غليه، وفق ما قدرته هذه الجهة أنه يحقق أحد وجوه المصلحة العامة في مرفق الصحة العامة.
ومن حيث إنه بموجب أحكام القانون رقم (26) لسنة 2006 صدقت مملكة البحرين على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ووفاء بالتزامات المملكة الدولية إزاء هذه الاتفاقية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه، وبمجرد العمل بهذا القانون خرج تنظيم العمل في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين من دائرة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ودخل في دائرة وزارة الصحة، ومن ثم تنتفي المشروعية القانونية لهذا التنظيم من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ العمل بهذا القانون والقرارات المنفذة له.
لذلك، انتهت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن وزارة الصحة تختص بوضع الاشتراطات الصحية للمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين وتنظم العمل فيها، وان البلدية المختصة يكون دورها مقتصراً على الترخيص على طلبات مزاولة نشاط تقديم الشيشة أو التبغ بأنواعه، وذلك على النحو المبين في الأسباب.
العدد 4705 - السبت 25 يوليو 2015م الموافق 09 شوال 1436هـ
ههههه
انتون شخصكم في الشيشه مو تقولون البلد فيها الحرية ضيقتون علينا في كل شي روحوا افتوا في الخمور الا اتدش الديرة
صادق يا خوك
صادق يا خوك وين الخمر وين الشيشة