نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية محاضرة بعنوان «الإثبات... طرقه وأنواعه» إداراتها المحامية هدى سعد بحضور عدد من عضوات الجمعيات النسائية والنساء المهتمات.
وأوضحت سعد أن الإثبات أمام المحاكم الشرعية هو «الطرق الشرعية والقانونية التي يتم استخدامها لتمكين المدعي من الحصول على حقه، ويعتمد عليها القاضي في حكمه».
وتحدثت عن دور الإثبات في الحفاظ على حقوق المرأة، وقالت «حقوق المرأة ليست منحة من الرجل يجوز له الرجوع فيها، مع العلم بأن الشريعة الإسلامية نقلت حقوق المرأة من طبيعتها البشرية إلى أحكام شرعية يجب الالتزام بها ابتغاء مرضاة الله ورسوله، واستطاعت هذه الأحكام أن تحافظ على حقوق المرأة من خلال وضع قواعد واضحة لإثبات حقوقها الإنسانية والشرعية».
وأشارت سعد إلى العديد من مواد قانون أحكام الأسرة التي تشير لاستخدام عناصر الإثبات، ومن بينها مواد نصت على أنه «لا يعتدّ بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أثبت بالبيّنة، أو أقرّ به الزوجان»، و»يوثق عقد الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبيّنة الشرعية».
العدد 4695 - الأربعاء 15 يوليو 2015م الموافق 28 رمضان 1436هـ