العدد 4691 - السبت 11 يوليو 2015م الموافق 24 رمضان 1436هـ

«الاستئناف الشرعية» تقضي بإلحاق ابنتين لحضانة أمهما تثبيتاً لخيارهما وتعرُّضهما للعنف الأسري

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية بأحقية انضمام ابنتين لوالدتهما وإلزام والدهما بتسليم الوثائق الشخصية (شهادة ميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية) الخاصة بالابنتين للأم.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أفادت بها وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر في أن «الأب استحصل على حكم ابتدائي بأحقيته في ضم البنتين له تأسيساً على عدم تحقُّق عنصر الرشد فيهما رغم بلوغهما السن المُحدّد شرعاً للتخيير».

وأوضحت أنه «كان من شأن إعمال هذا الحكم الإضرار بمصالح البنتين لعدم صلاحية الأب لحضانة البنات لا سيمّا مع ما ثبت من تعرّض البنات للعنف الأسري من قِبَل والدهما أثناء وجودهما في عُهدتِه والتعامل معهما بالشدة المتعسفة، وهي الأمور التي قررّتها تقارير مركز حماية الطفل وأُثبِتت بموجب تقارير الطب النفسي إثر خضوع إحدى البنات للعلاج النفسي جرّاء ذلك، ناهيك عن ما سينجم عنه من التفرقة بين الأختين وأختهما الصغرى المحكوم للأم بحضانتها».

وأضافت أن «الأم طعنت في الحكم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية على سندٍ من الطعن بمخالفة الحكم الابتدائي لصحيح الشرع والقانون وقصوره في التسبيب، إذ الحاصل أن الحكم الطعين لم يُضمّن تسبيبه أسباب تحصيل قناعة المحكمة بعدم تحقق ركن الرشد في البنتين على خلاف مقتضى القانون والعمل القضائي المستقر في تسبيب الأحكام.

وقررّت الشاعر أن محكمة الاستئناف المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ زكريا الصددي وعضوية القضاة الشيخ باقر المحروس والشيخ علي خليفة وأمانة سر محمد الستري، قد أعادت تخيير البنتين لاستحصال قناعتهما الخاصة في تحقق أركان التخيير في شخصهما، وقد خلُص الحكم إلى نتيجة مُتسِقّة مع القواعد المُستقّر عليها في الفقه والإفتاءالجعفري، إذ أورد الحكم في حيثياته أنه «لمّا كان من المقرّر شرعاً أن الولد إذا بلغ رشيداً ذكراً كان أم أنثى فليس لأحد عليه حضانة ولا ولاية حتى الأبوين ويصبح مالكاً لأمره وله الخيار في الانضمام إلى من شاء سواء كان الأبوان أم غيرهما، لمّا كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من شهادة ميلاد البنتين بلوغ الأولى سن التسع سنوات قمرية والثانية سن الثانية عشرة قمرية وهو سن التخيير الشرعي لهما، كما تحققت المحكمة من رشد البنتين بعد أن قامت بتخييرهما ووجهت لهما أسئلة مختلفة استظهرت من خلالهما بلوغهما لسن الرشد حيث إن مُتعلّق الرشد المطلوب في مقام التخيير هو تمييزهما ما هو فيه خير وصلاح لهما عما يضرهما وما تجدان فيه استقرارهما وراحتهما النفسية هما أعلم به من غيرهم عما ليس كذلك، وهو يختلف عن الرشد المتعلق بالشئون المالية ولا ملازمة بينها، وحيث لم تجد المحكمة أن هناك مفسدة ظاهرة باختيارهما الانضمام لأمهما أو ما يتنافى مع مصلحتهما وأن قرارهن لا يخرج عن الوجوه العقلائية في هذا الشأن مُضافاً لكونه موافقاً للأصل بعدم ولاية أحد على أحد إلا ما خرج بالدليل ومن ثم ترى المحكمة أن ما انتهت إليه محكمة أول درجة من عدم بلوغ البنتين لسن الرشد قد شابه القصور في التسبيب حيث لم تبين الوجوه التي استظهرت منها عدم بلوغهما لسن الرشد وإن كانت الأخيرة خاضعة لسلطتها التقديرية وجاء حكمها قاصراً في بيان أسبابه وخالف الثابت شرعاً من ثبوت التخيير للولد بعد بلوغه ورشده الأمر الذي يتعيّن معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بأحقية انضمام البنتين لوالدتهما المستأنفة».

وانتهت المحكمة إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأحقية انضمام البنتين لوالدتهما المستأنفة وبإلزام المستأنف ضدّه والدهما بتسليم الوثائق الشخصية (شهادة ميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية) للبنتين للمستأنفتين.

العدد 4691 - السبت 11 يوليو 2015م الموافق 24 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 10:35 ص

      اشك تفهمين . المحاكم الشرعيه مافيها قانون ولاتتفلسفين وتطلعين فيها

      من متا صار في المحاكم الشرعية الجعفريه قانون يا ام قانون ؟ ويش معني انتي اللي بس ينشرون قضايا اللي تاخذينهم في الجريدة؟ لايكون مافي الا انتي محاميه أو مافي قضايا إلا انتي تأخينهم فقط . أقول قصوو علي الفقارة وخذ فلوسهم !إذا تقولين محاميه وتعرفين القانون روحي اخذي قضايا في الجنائي ومو رايحه مجوده لي الشق الجعفري اللي بدون قانون يا ام قانون ! ولكن هانت قريب بيصيدر قانون الأحوال الشخصية وبتضيع تجارتك. خخخخخ بنشوف لين طلع القانون جان غرفتين أتقدمين مذكرة . المهم تجاره رابحه

    • زائر 1 | 4:39 ص

      والله قلت حيّا

      المحامين واولهم .......يسوون دعايه لروحهم ادا كسبو القضيه .. وإذا الحكم مو لصالح موكلهم ماينشرون القضيه في الجرائد . شغله تجاره وقلت حيّا احوال الناس مالكم شغل تنشرونها الا الدعايه لروحكم عشان الناس الفلوس ، ملاحظه أنا ما اعرف اي احد من الأشخاص او من الموكلين عندها ولكن اللي اشوفه اسرار واحوال الناس عيب تنشر في الجرايد ولو أنا من احد الناس اللي تنشر أسرارهم هل المحاميه جان ع طول رفعت عليها قصيه تشهير وإفشاء الأسرار ولحقتها ملاحق . المشكلة مو محصله احد يردعها

    • زائر 2 زائر 1 | 7:32 ص

      اشگ انگ تفهم في القانون ذرّة !

      اولا مو المحاميين التي ينشرون القضايا ف الجريدة ، ولا يعرضونها اساسا للجريدة علشان تنشرها! ثانيا ما فيها مشكلة لو تم نشر القضية ؛ الناس ال تعاني من نفس المشكلة وما عندها علم بالتفاصيل القانونية راح تستفيد ، و ما في ذكر اسماء ابدا ، ثم ان هذا الحق و كلام الحق و الصواب دايما خير لكل الاطراف ، بعدين حضرتك تقول ان لو انت صاحب القضية جان رفعت دعوى ، و من قالك بيقبلون دعوتگ ، لا فيها اسم ولا رقم ولا هوية ولا منطقة ولا حتي عائلة ، ف بالله عليك وين التشهير ؟؟؟
      مشكلة ال ما يفهمون بالقانون و يتحجون فيه!

    • زائر 3 زائر 1 | 8:24 ص

      انا

      ياخي اعتبره ثقافة..
      تعلم قوانين الدين و المحاكم و الشرع
      حتى لو كانت تجارة.. بعد خوش تجارة

اقرأ ايضاً