صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (10) لسنة 2015 بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وجاء في القانون: يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي:-
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس.
العدد 4688 - الأربعاء 08 يوليو 2015م الموافق 21 رمضان 1436هـ