صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (52) لسنة 2015 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا القانونيين بجهاز قضايا الدولة.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى:
تحدد مسميات ودرجات ورواتب رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية:
ينقل رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيون المعينون على جدول درجات ورواتب القضاة الصادر قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بذات الدرجة والرتبة إلى الجدول رقم (1) المرافق له.
المادة الثالثة:
تحدد العلاوة الاجتماعية المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية، وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا المرسوم.
المادة الرابعة:
تحدد علاوة السيارة المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا المرسوم.
المادة الخامسة:
يستمر العمل بالقواعد واللوائح والقرارات والتعليمات، المعمول بها حاليّاً، المنظمة للعلاوات والبدلات وسائر المزايا المقررة وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة:
تعاد تسمية «علاوة القضاء» لتصبح «علاوة طبيعة العمل الفني»، وتصرف لرئيس الجهاز والقانونيين البحرينيين وغير البحرينيين بفئة واحدة.
وتدخل هذه العلاوة في حساب الراتب الأساسي للرئيس والقانونيين البحرينيين عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة السابعة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
العدد 4688 - الأربعاء 08 يوليو 2015م الموافق 21 رمضان 1436هـ