العدد 4687 - الثلثاء 07 يوليو 2015م الموافق 20 رمضان 1436هـ

العاهل يصدر قانون رقم 10 لسنة 2015 بتعديل المادة 320 من قانون العقوبات

صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (10) لسنة 2015 بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 جاء فيه:-

- يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النص الآتي :-

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً