العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ

تعويض فنية أسنان 3488 ديناراً بعد فصلها من العمل

حكمت المحكمة العمالية، بإلزام مركز لطب الأسنان، بدفع 3488 ديناراً، تعويضاً لفنية بالمركز تم فصلها.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بسداد الأجور المستحقة لها، بموجب عقد محدد المدة لمدة سنتين والتعويض عن الفصل التعسفي، وقالت إنها التحقت في 2010/9/19 للعمل لدى المركز بعقد عمل لمدة سنتين بوظيفة فني أسنان، براتب شهري قدره 350 ديناراً، وفي 2013/11/20 تم فصلها دون سابق إخطار أو مبرر. طلب المركز برفض الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق، على سند من وجود مبرر لإنهاء الخدمة، إذ كانت المدعية تقصر في أداء عملها وتعتدي على سمعة المنشأة ومالكها بالتشهير بهما، بأن المنشأة لا تملك أجهزة حديثة، وأن مالكها ليس لديه خبرة، فضلاً عن استلام المدعية لكامل مستحقاتها. وقدمت المدعية مذكرة نفت فيها ما ادعى به المدعى عليه.

وقدمت المدعية قائمة بأسماء الشهود، وشهد الشاهد الأول الذي يعمل طبيب أسنان أن المدعية تقدمت باستقالتها، وأن العاملين أخبروه أن سبب ذلك تصنيف المدعية للأطباء لدى الزبائن، من حيث مدى كفاءتهم وأنها استلمت كامل مستحقاتها، وشهدت الثانية وهي مشرفة أن المدعية كانت من أفضل العاملين بالمركز.

وشهد مدير العيادة بأن المدعية موظفة استقبال، وأن بعض المرضى أخبروه أن هناك كلاماً سيئ السمعة تقوله على صاحب المركز، وأنها تقول كلاماً غير لائق عنه، وعندما قام صاحب المركز بمواجهتها أقرّت بذلك، وكانت تقول إن الدكتور له علاقات سرية متعددة مع نساء عربيات، وتم فصلها بعد إخطارها قبل شهر وتسليمها مستحقاتها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بموجب المادة 101 من قانون العمل، رقم 36 لسنة 2012، يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، كما أن من المقرر بموجب المادة 111 من القانون ذاته أنه إذا أنهى صاحب العمل، عقد العمل المحدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد. وحيث إنه عن طلب المدعية الأجر المتبقي لباقي مدة العقد، والتعويض عن الفصل التعسفي فهما في حقيقتهما طلب واحد، وإذ إن المدعى عليه ارتكن في إنهاء خدمة المدعية إلى تعدّيها على سمعة المنشأة المدعى عليها، ومالكها بالتشهير بهما، وإذ قدم المدعى عليه شاهداً أمام المحكمة لإثبات دعواه لا تطمئن المحكمة لشهادته، وإذ ثبت من شهادة شاهديه أن المدعية قد تقدمت باستقالتها بسبب تصنيفها للأطباء داخل العيادة للزبائن، كما شهدت الثانية أنها من أفضل العاملين، وأن تصنيف المدعية لكفاءة الأطباء من حيث تخصص كل منهم لا يعد تشهيراً بسمعة المؤسسة ولا مالكها، الأمرالذي يضحى معه قرار إنهاء الخدمة قد جاء متعسفاً فيه، موجباً للتعويض عنه بباقي مدة عقد المدعية، بحسبان أن عقد عملها محدد المدة في ظل أن كانت مدته سنتين، وتجدد لمدة مماثلة، وتم تجديده لمدة ثانية ولم تزد المدة الأصلية والمجددة على خمس سنوات عملاً بالمادة 98/3 من القانون ذاته، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 3488 ديناراً و333 فلساً (قيمة المدة المتبقية من العقد وهي 9 أشهر و29 يوماً)، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.

العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً