صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم جاء فيه:
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين:
1 - تسري أحكام قانون «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا القانون على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المرافق.
2 - تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية
1 - لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسريان أحكامه على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم.
2 - يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2 - ألف) منه، إذا كان التحكيم تجارياً دولياً.
المادة الثالثة
تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من القانون المرافق.
المادة الرابعة
يعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7) من القانون المرافق.
المادة الخامسة
تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها المقدمة وفقاً لأحكام القانون المرافق للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.
المادة السادسة
يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في مملكة البحرين.
المادة السابعة
لا يُسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجاً عن خطأ جسيم، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمهام الموكلة إليه ولا يخل ذلك بمسئولية المحكم إذا تنحى بغير سبب جدّي أو في وقت غير مناسب.
المادة الثامنة
يُلغى الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ويلغى قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 1994.
العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ