العدد 4684 - السبت 04 يوليو 2015م الموافق 17 رمضان 1436هـ

«دار القرار» يصدر حكماً في فترة قياسية لنزاع في المجال العقاري

خلال 53 يوماً فقط من إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم

أحمد نجم
أحمد نجم

المنامة - مركز التحكيم التجاري الخليجي 

04 يوليو 2015

أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، والمكونة من ثلاثة محكمين، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي «الاستئناف» والطريق غير عادي «التمييز» وذلك يوم الاثنين الماضي (29 يونيو/ حزيران 2015)، ويتعلق موضوع المنازعة بفسخ عقد البيع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع مبلغاً، وقدره 42,223.800 دينار وإلزام المحتكم ضدها بمصروفات الدعوى ومصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين و400 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم، إن الحكم صدر في مدة قياسية (53 يوماً) من تاريخ إحالة الملف الى هيئة التحكيم ولغاية صدور الحكم، معتبراً بأنه الأسرع في تاريخ المركز إذا ما تم الأخذ في الحسبان بأنه حكم صدر من هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص والتي وبحسب المادتين «31» و»32» من نظام المركز تشير إلى أن الحكم يصدر بعد المداولة بين أطراف الهيئة، والتي قد تستمر لفترة لا تتجاوز 100 يوم من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى الهيئة، ويجب أن يصدر الحكم خلال الفترة المذكورة في حين أن الحكم صدر خلال نصف المدة تقريباً.

وأضاف نجم أن «الحكم يجسد مفهوم اللجوء إلى التحكيم ضمن آليات وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون؛ إذ إن الأصل في التحكيم هو السرعة من دون المساس بحقوق الأطراف، وهذا يؤكد ارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات وخصوصاً التجارية، لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار المراكز القانونية».

وأوضح نجم أن وقائع الدعوة تتلخص الى أن المحتكم، وهو فرد بحريني، تعاقد بتاريخ 11 يونيو 2008 مع الشركة المحتكم ضدها على شراء وحدة سكنية بالمشروع المملوك للمحتكم ضده، وذلك مقابل مبلغ إجمالي 140,746 دينار بحريني، على أن يقوم المحتكم بسداد المبلغ على أقساط متفق عليها، وقام المحتكم بسداد الأقساط المستحقة حسب المتفق عليه متوقعاً إنهاء الأعمال بالعقار وتقديم شهادة إتمام حسب المتفق عليه وهو تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وأعطي المحتكم ضده تمديد لإنهاء أعمال البناء وتسليم شهادة الإتمام إلى تاريخ 30 يونيو 2010 لعدم تمكنه من الانتهاء من الاعمال خلال الموعد المتفق عليه أصلياً، ورغم ذلك لم تقم المحتكم ضدها من إنهاء الأعمال وتسليم شهادة الإتمام الفعلي.

وأشار إلى أنه بموجب ذلك طلب المحتكم إنهاء الاتفاقية في الحال وإعفائه من الالتزامات الواردة بها على أن يرد له المحتكم ضده المبالغ التي قام بسدادها بموجب العقد، إلا أن المحتكم ضده لم يقم بالالتزام بذلك وفقا للعقد، مما دفع المحتكم إلى التقدم بطلب التحكيم للحكم له بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد وهو مبلغ وقدره 42,223 دينارا بحرينيا أي ما يصل قيمته إلى 112 ألف دولار أميركي.

وبين نجم أن الحاضر عن المحتكم تقدم بطلب سماع شهود بجلسة المرافعة الختامية، وتقدم أيضا بطلب كتابي للهيئة بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المحتكم ضدها لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين، وتوقيع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة لها في حدود مبلغ المطالبة، كما تقدمت المحتكم ضدها بمذكرة ورد فيها بتمسكها بطلب رفض الدعوى، مبررة بذلك بأن المحتكم هو الذى أخل بالتزاماته في تعاقده مع المحتكم ضدها وأنها نفذت التزامها على أكمل وجه وانتهت من تنفيد المشروع وعرضت على المحتكم استلام الوحدة قبل الميعاد المتفق عليه بالعقد، إلا ان المحتكم رفض تنفيذ التزامه بسداد باقي الدفعات وبالتالي فان المحتكم هو الذي تسبب في فسخ عقد البيع موضوع التداعي.

وبذلك، أشار نجم إلى حكم الهيئة بتاريخ 29 يونيو 2015 بفسخ عقد البيع المؤرخ في 11 يونيو 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكم قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً والبالغ قدرها 42,223.800 دينار، وإلزام المحتكم ضدها بمصروفات الدعوى ومصروفات التحكيم وأتعاب المحكمين، وأربع مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

العدد 4684 - السبت 04 يوليو 2015م الموافق 17 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً