العدد 4682 - الخميس 02 يوليو 2015م الموافق 15 رمضان 1436هـ

القضاء يلزم شركة مالكة للبواخر بدفع 17282 ديناراً

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام ثلاث شركات مالكة للبواخر، بأن تؤدي إلى شركة بحرينية مبلغاً قدره 17282.655 ديناراً والفائدة بواقع 2 في المئة سنويّا من تاريخ المطالبة القضائية. وكانت الشركة (المدعية) أقامت الدعوى مطالبة بالحكم، بإلزام ثلاث شركات بأن يؤدوا إليها مبلغ 17282.655 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها زوَّدت هذه الشركات بأطعمة ومواد غذائية على البواخر المملوكة لها خلال الفترة من (1 مارس/ آذار 2012)، حتى (20 مايو/ أيار 2012)، والفترة من (28 مارس 2012) حتى (6 مايو/ أيار 2012) بلغت قيمتها المبلغ المطالب به وقد امتنعوا عن الوفاء به ما حدا بها إقامة الدعوى وقررت المحكمة ندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بأن الشركة المدعية قامت بتزويد المدعى عليها الأولى ببضائع مختلفة مبينة بالفواتير وكشف الحساب تشمل الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك وغيرها من الأطعمة وبناء على طلب المدعى عليها الأولى، وأن تلك البضاعة كانت ترد من البحرين خلال الفترة من (1 مارس 2012) حتى (20 مايو 2012)، وان البضاعة الموردة من الإمارات كانت في الفترة من (28 مارس 2012) حتى (6 مايو 2012) وان قيمة هذه البضاعة 17282.655 ديناراً، وان المدعى عليها الأولى لم تسدد أية مبالغ من قيمة تلك البضاعة وان ذمتها مشغولة بمبلغ 17282.655 ديناراً، وان المدعى عليهما الثاني والأخير هما شركاء مع المدعى عليها الأولى، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه التي لها اصلها الثابت في الأوراق وتعتنق ما جاء بنتيجته وتخلص من خلاله المحكمة لقيام علاقة تعاقدية فيما بين طرفي التداعي قامت بموجبها المدعية بتزويد المدعى عليها الأولى بالبضائع الثابتة بتقرير الخبير قيمتها مبلغ 17282.655 ديناراً ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الأولى وبحسبانها المدين لم تقم الدليل على الوفاء بقيمة تلك البضائع الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة لثبوت انشغال ذمتها المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وللقضاء بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدى للمدعية مبلغ مقداره 17282.655 ديناراً.

ولما كان الثابت بأن المدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسئولية محدودة، وأن المدعى عليهما الثاني والأخير هما شريكان بها وأن البضاعة التي تم تزويد المدعى عليها الأولى بها من قبل المدعية، قد كانت لحساب المدعى عليها الأولى وتحت اسمها وقد قام الدليل على ذلك من خلال تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ولما كان ذلك وكان المدعى عليها الاولى كشخص معنوي له ذمة مالية بذاتها ومستقلة عن أشخاص الشركاء وتنفصل ذمتها عن ذممهم وتكون اموالها مستقلة عن أموال الشركاء فيها الأمر الذي يكون معه والحال كذلك طلب المدعية بالزام المدعى عليهما الثاني والثالث بشخصهما بأداء قيمة المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها الأولى قائماً على غير اساس من القانون، خليق للقضاء فيه بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغاً مقداره 17282.655 ديناراً والفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ (23 يونيو/ حزيران 2013) وحتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4682 - الخميس 02 يوليو 2015م الموافق 15 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً