أوضحت رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر أن القانون استثنى ستة أنواع من العقود من اختصاص اللجنة، وهي الأراضي الصناعية التي ينظمها قانون الأراضي الصناعية ومن ثم فهي تخضع للمحاكم العادية، والأراضي الزراعية التي تخضع النزاعات فيها للمحاكم العادية، والعقارات المؤجرة لأغراض فندقية وسياحية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المحامين مساء أمس الأول (الاثنين) بمقرها في منطقة العدلية، تحت عنوان «لجنة المنازعات الإيجارية»، وقد تحدثت فيها رئيسة اللجنة القاضية مي مطر.
وأشارت مطر في هذا الصدد إلى أنه قد قدمت دعاوى متعلقة بإيجارات فنادق أو محال سياحية وفندقية وقد تم صدور أحكام بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء العادي.
وبخصوص الشقق المفروشة أفادت مطر بأنه ليست جميع الشقق المفروشة تخرج من اختصاص لجنة المنازعات الإيجارية، إنما الشقق المفروشة التي تكون مدة إيجارها أقل من شهر، ما يعني أنه إذا كانت مدة الإيجار أكثر من شهر فإنه من اختصاص اللجنة.
وبينت القاضية مي مطر أن الوحدات السكنية التي تشغل لظروف العمل والأراضي المؤجرة بعقود المساطحة بغرض التطوير، وهي العقود التي عادةً ما تكون مدتها جداً طويلة والالتزامات الموجودة ما بين المؤجر والمستأجر تختلف عن عقود الإيجار العادية، وعادةً ما يكون فيها أن على المستأجر تطوير وبناء وإنشاء مباني، وبها شروط مثل هل هذه المباني تبقى للمؤجر أو المستأجر، فهي بطبيعتها مختلفة تماماً عن العقود العادية، فارتأى المشرع أنها لا تخضع لقانون إيجار العقارات وإنما تخضع للقانون المدني وباقي القوانين وتخضع لاختصاص المحاكم العادية.
وأشارت مطر في حديثها إلى البند رقم (6) من القانون، والذي يتناول دعاوى إخلاء المأجور إذا اقترنت الطلبات الموضوعية بما لا يزيد عن خمسة آلاف دينار، وهو البند المنصوص عليه في قانون المرافعات لاختصاص المحاكم الصغرى، والفكرة منه إزالة اللغط فيأخذ اختصاص المحاكم الصغرى ويؤكد اختصاص اللجنة بنظر الموضوع. مؤكدةً أن المنازعات التي قيمتها أكثر من خمسة آلاف دينار تخضع لاختصاص اللجنة.
أما البند رقم (7) فأوضحت القاضية مطر أنه «يتناول الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بين أصحاب العقارات شاغليها أو بين الجيران، وقد ارتأينا أن شرح هذا البند يكون في حدود البند الأول الذي يتناول الدعاوى والمنازعات الناشئة عن قانون الإيجارات، وعليه يتم الرجوع إلى البند الأول وهو البند العام الذي يتحدث عن اختصاص اللجنة، والذي ينص على أن جميع النزاعات التي تخضع لأحكام قانون الإيجارات هي تخضع لاختصاص لجنة المنازعات الإيجارية».
وأردفت، أما البند رقم (8) فيتحدث عن القضاء المستعجل، وقد ارتأت اللجنة في أحكامها أن تفسير هذا البند واختصاصها في حدود ضيقة فيما يتعلق باختصاص اللجنة في نظر المنازعات الإيجارية، ومن ثم جميع المنازعات الإيجارية وإن كان لها صفة مستعجلة فهي تخضع لاختصاص لجنة المنازعات الإيجارية، وهو ما يحدث اليوم، فهناك الكثير من الدعاوى تقدم بطلب مستعجل بالطرد مثلاً وفي الدعوى ذاتها يطلب الأجرة.
وأشارت المتحدثة إلى أن أول دعوى نظرت أمام اللجنة سجلت بتاريخ (9 مارس/ آذار 2015) لذلك من الصعب القول إن عدد الدعاوى الإيجارية نسبتها الآن أقل من ذي قبل أو أكثر. وقد مر على اللجنة 3 أشهر في نظر الدعاوى، وعليه فإن الوقت ليس بمعيار لقياس عدد الدعاوى التي قدمت أو لم تقدم.
وأسهبت القاضية مطر في شرح بعض مواد القانون موضحة «لأننا نملك اختصاصا مزدوجا وهو اختصاص موضوعي واختصاص مستعجل، فما يجري أنه حتى في طلب الطرد فإننا نرفض الصفة المستعجلة وننظر في طلبات الإخلاء، ومن ثم فإننا لا نحكم بعدم الاختصاص الذي يكون في القضاء المستعجل ومن ثم إعادة الدعوى أو أن يضطر صاحب الطلب بأن يرفع الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الموضوع، لأننا نمتلك الاختصاصين. ومن غير المجدي أن نقول بعدم توافر الصفة المستعجلة ونرفض الطلب ونضيع حق الخصوم، لذلك نحن نحاول قدر المستطاع أن ننهي القضايا بسرعة مع تفسير القانون بما يخدم مصلحة المتقاضين ومصلحة سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية».
مضيفةً «بالإضافة إلى موضوع الاختصاص، فإن جميع إجراءات الطلبات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى التي تخضع لاختصاص لجنة المنازعات هي أيضاً تخضع لاختصاص اللجنة بالنسبة لطلبات المنع من السفر أو الحجز التحفظي وغيرها من الطلبات».
أما فيما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ القانون، فأفادت رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية إلى «المادة (5/ب) والي نصت على أن الاختصاص يستمر للمحاكم العادية في متابعة الدعاوى التي رفعت قبل نفاذ القانون، ويكون اختصاص اللجنة بالنسبة للدعاوى الجديدة بعد نفاذ القانون».
وبينت القاضية مطر الإجراءات المتشابهة ما بين اللجنة والمحاكم العادية، وهي: أولاً قيد الطلبات، فاللائحة نفسها التي تقدم أمام المحاكم هي ذاتها التي تقدم أمام اللجنة، كما أن طريقة السداد ذاتها، الرسوم وقانون الرسوم تنطبق على لجنة المنازعات الإيجارية، ومن ثم فهي تتشابه مع المحاكم العادية.
أما عن نظر النزاع أمام اللجنة، فأوضحت القاضية مطر أن اللجنة لها الصلاحيات ذاتها المتعلقة بالإثبات التي تتمتع بها المحاكم العادية فيما يتعلق بانتداب الخبرة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق، ومضاهاة التزوير وغيرها من الدفوع والصلاحيات الموجودة للمحاكم والقضاة في المحكمة هي ذاتها موجودة لدى اللجنة». مستطردة في هذا السياق «أيضاً بالحديث عن إصدار الحكم، فيتم حجز الدعوى للحكم ويتم إصدار الحكم أو ما يسمى بالقرار النهائي، وبغض النظر عن التسميات فيمكن للقانون أن يقول إن اللجنة تصدر قرارات ولا تصدر أحكاما، لكن في الهاية بعيداً عن التسميات نجد الأثر لقرار اللجنة هو ذاته الأثر لأحكام المحاكم باعتبار أن الأحكام الصادرة لها حجية الأحكام الابتدائية مثلما للمحاكم الابتدائية، فهي قابلة للاستئناف كما هي أحكام المحاكم».
وانتهت إلى أن «جميع هذه الأمور متشابهة للمحاكم واللجنة، حتى البيانات الواجب توافرها في الأحكام واللائحة عند التقديم هي نفسها التي تنطبق على اللوائح والأحكام الموجودة في المحاكم. كما أن جميع الإجراءات التي قد تعيب الصلاحية والإجراءات في حق التقاضي أمام المحاكم هي نفسها تعيب الإجراءات وتقضي بالصلاحية أو عدم الصلاحية ورد القضاة هي نفسها».
العدد 4680 - الثلثاء 30 يونيو 2015م الموافق 13 رمضان 1436هـ