أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح قراراً برقم (50) لسنة 2015 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين للبيئة.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (36) لسنة 2001 بشأن الترخيص لجمعية البحرين للبيئة وعلى النظام الأساسي للجمعية؛ واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في (13 أبريل/ نيسان 2015) والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية.
وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه وضماناً لحسن سير العمل بجمعية البحرين للبيئة؛ وبناءً على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع قرر الآتي: يعيَّن مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين للبيئة لمدة ثمانية أشهر برئاسة شبر إبراهيم الوداعي وعضوية كلٍّ من: سعيد منصور عبدالله، عبدالله حبيب إبراهيم، سامي عباس منصور، حبيب أحمد جناحي، عبدالنبي أحمد هلال، علي أحمد محمد، علي حمزة أحمد، عيسى فردان حسن.
ويكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
ونص القرار الوزاري أن على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
كما نص أن على مجلس الإدارة المؤقت أن يعد تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأن على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بقرار التعيين بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
العدد 4679 - الإثنين 29 يونيو 2015م الموافق 12 رمضان 1436هـ