قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بسجن بحريني أدين ببيع المواد المخدرة وتعاطيها لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، فيما أعفت المتهم الأول من عقوبة البيع واكتفت بحبسه سنة واحدة وغرامة ألف دينار عن تهمة التعاطي، وذلك لإرشاده عن المتهم الثاني مصدر المواد المخدرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة
وقالت المحكمة ان التهمتين المسندتين للمتهم الثاني قد ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة وتقضي معه بالعقوبة الأشد، وأعفت المتهم الأول من عقوبة البيع طبقا للمادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007، لأنه بادر إلى إبلاغ السلطات عن المتهم الثاني، وساعد في ضبطه والكشف عنه، ولهذا تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة الواردة في البند أولا.
العدد 4678 - الأحد 28 يونيو 2015م الموافق 11 رمضان 1436هـ