تقدم سعادة النائب عيسى تركي بإقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) و (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل .
وجاء في نص الاقتراح بقانون:
الديباجة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشان رعاية و تاهيل و تشغيل المعاقين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشان التامين ضد التعطل .
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة الاولى:
تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا نصها الاتي :
مادة (16) مكررا:
كما يكون للمتعطل المعاق الحق في الجمع بين التعويض و اي حقوق او مخصصات او اعانات اخرى مقررة للمعاق بموجب اي قانون اخر.
المادة الثانية :
يستبدل البند (5) من الفقرة (أ) بالمادة (17) ليصبح نصه كل الاتي :
5- ان يكون قادرا على العمل .
ويعتبر كل معاق يحمل شهادة تاهيل من وزارة التنمية الاجتماعية قادر على العمل
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأكد تركي ان الهدف من قانون التامين ضد التعطل هو مساعدة ودعم الباحثين عن العمل ، وتشجيعهم للعمل في القطاع الاهلي ، الا ان هذا القانون شابه قصور بحيث استبعد فئة ذوي الاعاقة من الاستفادة من الامتيازات و الدعم و الاستحقاقات الممنوحه للباحثين عن عمل ، مع ان ذوي الاعاقة شخص يبحث عن عمل ، و ان حصوله على معونه لكونه معاق يجب الا تكون مبرر او مسوغ لحرمانه من امتيازات هذا القانون . و بالتالي يتعين التدخل لتعديل هذا القصور .
كما أشار تركي إلى أن المبادىء و الاسس التي يهدف اليها الاقتراح هي:
1. تعزيز دور القطاع العام لاستقطاب العامل المعاق
2. مراعاة ظروف و طبيعة ذوي الاعاقة .
3. تحقيق امان و استقرار نسبي للمعاق .
4. المحافظة على استقرار اجتماعي واسري للمعاق.