حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بمعاقبة باكستاني بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبحبس بحريني سنة للتعاطي وغرامة ألف دينار.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمبن أنهما في يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 المتهم الأول: باع وأحرز بقصد الاتجار مادة «الهيروين» المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة «القنب والهيروين والمورفين»، والمؤثر العقلي «الكلونازيبام» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وللمتهم الثاني أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «مورفين» ومؤثراً عقلياً «الكلونازيبام» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه وأثناء قيام أفراد شرطة مكافحة المخدرات بتمشيط منطقة المحرق بالقرب من أحد الأسواق شاهد شرطي برتبة «عريف» المتهم الثاني متوقفاً بالقرب من سيارته وهو بحالة غير طبيعية، ما أثار الشك والريبة، فتوجه نائب عريف له وسأله عما إذا كان يحوز أي شيء ممنوع، فقام فوراً بإخراج لفافة ورقية صغيرة تحتوي على مخدر الهيروين وحقن طبية ملوثة، فتم القبض عليه، وخلال التحقيق معه اعترف أنه اعتاد شراءها من شخص باكستاني وأرشد عنه، وشارك في إعداد كمين للقبض على المتهم الأول الباكستاني، حيث اتصل به وطلب منه شراء لفافة هيروين بمبلغ 50 ديناراً، وفي الموعد والمكان المتفق عليهما بينهما وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم الأول، والذي عثر بحوزته على المبلغ المصور سلفاً للكمين، بالإضافة إلى كبسولة واحدة ملفوفة بشريط لاصق وعدد 6 كبسولات من المادة المخدرة ذاتها ملفوفة بكيس نايلون، وعدد 2 ربع كبسولة مخبأتين في جيب سري في ملابسه.
وثبت بتحليل عينة إدرار المتهمين احتواء عينة الأول على المواد المخدرة «الهيروين والحشيش»، وللمتهمين مادة المورفين المخدرة والمؤثر العقلي «الكلونازيبام».
العدد 4675 - الخميس 25 يونيو 2015م الموافق 08 رمضان 1436هـ