العدد 4673 - الثلثاء 23 يونيو 2015م الموافق 06 رمضان 1436هـ

القضاء يطلب النظام الأساسي لجمعية «الوفاق»

طلبت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية من محامي جمعية الوفاق بتقديم نسخة للنظام الأساسي للجمعية وذلك بجلسة 6 سبتمبر/ ايلول 2015 بقضية استئناف حكم وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المحاميان محمد أحمد وقاسم الفردان، إذ تحدث المحامي محمد أحمد وقال: استناداً إلى ما ثبت في مذكرة المستأنف ضده (ممثلة قضايا جهاز الدولة) والتي جاء فيها صحة انعقاد المؤتمر العام لجمعية الوفاق الذي انعقد في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2014 اي بتاريخ لاحق بعد صدور الحكم وهو ما يؤدي لانعدام الأسس التي بني عليها حكم المستأنف وعليه طلب المحامي أحمد إلغاء الحكم وذلك بعد تعديل الأوضاع القانونية.

فيما طالبت محامية جهاز قضايا الدولة برفض الاستئناف، أي تأييد وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر.

هذا، وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة (بصفته) في تاريخ (20 يوليو/ تموز 2014) برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأوضح وزير العدل في دعواه أن جمعية الوفاق تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بموجب قرار وزير العدل رقم (38/2005) الصادر في (13 ديسمبر 2005).

وأنه أثناء مباشرتها نشاطها، لوحظ أنها لم تتبع الإجراءات والضوابط التي حددها المشرّع لعقد مؤتمراتها العامة، وذلك بالمخالفة لما ورد بنظامها الأساسي ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وهو ما حدا إلى إقامة الدعوى.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

وبرّرت هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، حكمها بوقف نشاط جمعية الوفاق بأنّ الثابت من أوراق القضية قيام جمعية الوفاق بعقد مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها خلال الأعوام (2010، 2012، 2013، 2014) بالمخالفة للنظام الأساسي للجمعية ولأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005.

فقد عُقدت بعض هذه المؤتمرات في إحدى دور العبادة بالمخالفة لنص المادة (6) الفقرة (4) من القانون، فضلاً عن امتناع جمعية الوفاق عن موافاة وزارة العدل بآليات عقد المؤتمرات سالفة الذكر، والمحاضر المتعلقة بكيفية الدعوة لاجتماع المؤتمر العام، ومحاضر الحضور والتصويت، والتقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، وذلك على النحو الثابت بخطاب جمعية الوفاق والموجه إلى وزارة العدل بتاريخ (9 مارس/ آذار 2010).

واعتبرت المحكمة ذلك أمراً يخالف أحكام المادة (18) من القانون.

ونفت المحكمة ما تذرعت به جمعية الوفاق من أن نص المادة السالفة لا يلزمها بتقديم التقارير التي عرضتها الأمانة العامة على المؤتمر، أو أية قرارات متعلقة بآليات عقد المؤتمر العام، ما تكون معه في حل من إجابة الوزارة إلى طلبها في شأن هذه البيانات أو القرارات.

وردّت المحكمة على ذلك الدفع موضحةً أن ما أورده المشرّع في تلك المادة من القرارات التي يتعيّن على الجمعية إخطار وزير العدل بها، جاء على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يتفق مع الغاية التي قصدها المشرّع، وهي تمكين وزير العدل من ممارسة دوره الرقابي المناط به قانوناً، والقول بخلاف ذلك من شأنه إفراغ هذه الرقابة من مضمونها، وهو ما يأباه الفهم القانوني السليم، ومن ثم لا يسوغ لجمعية الوفاق، في صدد عقد مؤتمراتها العامة، الاكتفاء بإخطار وزارة العدل - وهي الجهة المعنية برقابة أداء الجمعيات السياسية - بأقوال مرسلة المضمون غير مدعمة بأدلتها من قرارات أو محاضر أو أية آليات قانونية أخرى تدل على مباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها بصورة علنية على أساس ديمقراطي وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن ما تمسكت به جمعية الوفاق، ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، ويجعل ممارستها لنشاطها يتم بصورة ضبابية بمنأى عن أية رقابة قانونية، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى مخالفة «الوفاق» لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وبما يتعين معه إجابة وزير العدل إلى طلبه وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر، لقيامه على سند صحيح من الواقع والقانون.

وأكدت المحكمة حق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقابة أداء الجمعيات السياسية وتقويم اعوجاجها، قائلةً إن المشرّع أناط بوزير العدل - اعتباره القوّام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية - رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمالاً أو انحرافاً، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.

العدد 4673 - الثلثاء 23 يونيو 2015م الموافق 06 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً