العدد 4668 - الخميس 18 يونيو 2015م الموافق 01 رمضان 1436هـ

29 سبتمبر الحكم بقضية 19 متهماً بالشروع بالقتل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

18 يونيو 2015

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، جلسة (29 سبتمبر/ أيلول 2015) للحكم بقضية 19 شخصاً اتهموا بالشروع في القتل.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث والأدلة الجنائية للنيابة العامة مفاده أنه بنحو الساعة 8:30 مساء يوم الواقعة قامت مجموعة من الأشخاص بالتجمهر، ورموا الزجاجات الحارقة «المولوتوف» على قوات حفظ النظام وعلى حارس الأمن بمكتب بريد سترة، حيث تم التعامل معهم، وأصيب خلال ذلك الحارس بحروق في رجليه من جراء رمي الزجاجات الحارقة «المولوتوف» عليه فتم نقله إلى المستشفى.

وقد دلّت التحريات التي أجراها الملازم أن المتهمين قد شاركوا في ارتكاب الواقعة، وعليه قام بإصدار أمر بضبطهم بناء على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث قام أحد المتهمين المقبوض عليهم بإرشاد رجال الشرطة إلى مكان إخفاء الأدوات المستعملة في أعمال الشغب، فتم ضبط مجموعة من العبوات الحارقة «المولوتوف» والطفايات وقناعين يستخدمونها في أعمال الشغب.

فوجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 26 سبتمبر 2014 شرعوا وآخرون مجهولون في قتل حارس الأمن المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله، واتحدت إرادتهم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية شرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة؛ لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، حال كون المتهمين من الثالث وحتى الخامس والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر عائدين، وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر حال كون المتهمين من الثالث وحتى الخامس والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر عائدين.

العدد 4668 - الخميس 18 يونيو 2015م الموافق 01 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً