العدد 99 - الجمعة 13 ديسمبر 2002م الموافق 08 شوال 1423هـ

أوجه الاتفاق بين الشورى وتجارب الديمقراطية الغربية

عبدالناصر جناحي comments [at] alwasatnews.com

.

 إن أهم ما تحتويه الديمقراطية من عناصر، وأفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلام، وإن كان يراد بالديمقراطية ما صار يقرن بها عادة، ومن وجود مبادئ سياسية، واجتماعية معينة: مثل مبادئ المساواة أمام القانون، وحرية الفكر والعقيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وما إلى ذلك، أو كفالة حقوق معينة كحق الحياة والحرية والعمل، وما أشبه ذلك، فلا شك أيضاً في أن تلك المبادئ كلها متحققة، وهذه الحقوق مكفولة في الإسلام.
غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن نظرة الإسلام إلى هذه الحقوق، من حيث المنشأ الطبيعي، قد تختلف: فقد تعتبر حقوقاً لله، وقد تعتبر حقوقاً مشتركة بين الله والعباد، قد تعتبر نعماً لا حقوقاً، أو تقرر على أنها هي الأصل في الأشياء، أو أنها هي القانون الذي وضعه الله للوجود أو الفطرة. ولكن مع كل ذلك، لا يؤثر هذا الاختلاف في النظرة في طبيعة تلك الخصائص أو الحالات، والنتيجة واحدة وهي أن الإنسان تضمن له هذه الأمور كلها. والواقع أن الشريعة الإسلامية إنما ترمي إلى تحقيق العدالة المطلقة في أكمل صورها، وأن توفر للإنسان أسمى وأكرم حياة يمكن أن توفر، وتليق بإنسانيته.
يقول أحد الدعاة: «الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه. ولا يرضونه وإذا كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة السياسية؟».
ودولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ، ولكنها ليست نسخة من الدولة الديمقراطية الغربية:
ويمكن تلخيص أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية الغربية في الآتي:
1- إن الشورى توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمها، فلا يجوز أن يفرض عليها من يقودها. وتوافقها في أن الحاكم مسئول أمام ممثليها من أهل الشورى، وأصحاب الحل والعقد فيها، حتى إن لهم أن يعزلوه إذا انحرف وجار، ولم يستمع لنصح الناصحين. وتزيد الشورى على الديمقراطية في أنها تجعل لكل فرد في الأمة - رجلاً كان أم امرأة - أن ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لما له من ولاية المؤمن على المؤمن، أياً كان منصبه ومنزلته. فيقول الله تعالى: (وَالْمُؤمِنونَ وَالْمؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ...» (التوبه: 71).
2- ترى الديمقراطية المعاصرة وجوب مناقشة المجلس النيابي للمسائل العامة التشريعية، بحيث يترتب على المخالفة عدم المشروعة والمساءلة. وفي الشورى نجد أن اختيار وجوب الشورى في المسائل المتعلقة بمصالح الأمة، عن طريق عرضها على أهل الشورى، بحيث يترتب على ترك هذا الأمر المخالفة والإثم.
3- مبدأ الغالبية وحق المعارضة ركنان أساسيان في الديمقراطية الغربية، كذلك ان نتيجة الشورى ملزمة، وأن مبدأ الغالبية مقرر في النظام الإسلامي، وأن حق الأقلية في المعارضة أمر مكفول في الشورى الإسلامية.
4- إن أعضاء المجالس النيابية في العصر الحديث يصح أن يكونوا أهل الشورى مع الأخذ بالشروط التي اشترطها الفقهاء في أهل الشورى أو ممثلي الأمة بالمجلس، وبعضها شروط مرحلية مرتبطة بالبيئة التاريخية.
وفي هذه الأمور كلها لا تختلف الديمقراطية المعاصرة عن الإسلامية، غير حرصنا على إبراز شرط الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية والسلوك الحسن في عضوية المجالس النيابية بالنسبة للشورى.
إن الموازنة بين الشورى والديمقراطية مجالها هو المبادئ النظرية التي تقوم عليها كل منهما، وعلى رغم كل ما بينهما من فروق توسعنا في شرحها نوعاً ما إلا أننا عندما نصل إلى مرحلة التطبيق سوف نجد أن العناصر المشتركة ترجع إلى اعتبارات حددها أحد الباحثين في أربع نقاط هي:
1- وجود قواعد مشتركة في النظم التي تطبق كلاً منهما، وأهمها المبدأ الأساسي وهو حق الجماعة في تقرير مصيرها واتخاذ القرارات المصيرية بحرية كاملة.
2- وجود مساحة معينة للاجتهاد في القواعد التفصيلية مما يفتح الباب للتنوع في النظم التي تطبق كلاً منهما.
3- وجود مخاطر تهدد كلاً منهما نتيجة تعطيل بعض أحكامها، أو الانحراف في تطبيقها بسبب فساد المجتمع أو سيطرة الأهواء والنزوات والعصبيات الأنانية التي لا تهتم بالمصالح العليا للجماعة.
4- حاجة النظم السياسية كلها إلى مظلة من المبادئ العليا التي تكون سقفاً معروفاً مقدماً، تقف عنده السلطات البشرية جميعها، سواء بنيت على الشورى أو على الديمقراطية.
٭ موقف الديمقراطية المعاصرة من بعض مظاهر الشورى: تتميز الشورى ببعض المظاهر المميزة التي يمكن للديمقراطية المعاصرة أن تستفيد منها وتتلخص هذه المظاهر في الآتي:
1- الشروط الأخلاقية في المرشحين وتقييد الدعاية الانتخابية: فالمرشحون لتمثيل الأمة يجب أن يكونوا معروفين بالأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم بالإضافة إلى الخبرة بالشئون العامة والكفاية والأمانة، ولا يكفي خلو صحيفة المرشح من الجرائم المخلة بالشرف وغيرها من الأمور السلبية. ولابد من إيجاد طريقة للإفادة من التوجيهات الإسلامية في هذه المجال. وأما عن تقييد الدعاية الانتخابية فقد نرى ضرورة الاقتصار على أقل حد ممكن في الدعاية والتمويل.
2- الحقوق والحريات العامة: ان الحريات العامة في الإسلام مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها وليست مطلقة كما هي في الديمقراطية، وإن هذه الضوابط تحقق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية. ومن ناحية أخرى فإن هذه الحريات تهدف إلى غايات سامية. ومن ثم فهي إيجابية. فالمغالاة في الحرية الفردية تؤدي إلى آثار سيئة في مختلف مجالات المجتمع. ولهذا فإن تصحيح المسار الديمقراطي لابد له من ضوابط معينة توضع للحريات العامة، وهذا موجود في موقف الإسلام المتوازن من الحريات العامة، إذ أن هذا الموقف مصدر إثراء وتصحيح لأوجه النقص في الحريات العامة.
3- الديمقراطية والقيم الدينية الخالدة: ترتبط الديمقراطية بقيم معينة، ولكنها غير ثابتة وخاضعة للتقلبات إذ لا ضابط لها إلا الميول والأمزجة. وواضح أن هذه لا تصلح مقياساً للقيم إذ أن شرطه الأساسي أن يكون المقياس موضوعياً لا ذاتياً. ولكي يكون المقياس موضوعياً لابد أن يكون من وضع غير البشر، بمعنى أن يكون من وضع قوة خارجية منفصلة، ومثل هذا الشرط لا يتحقق إلا في الأديان السماوية التي توالت لتأكيد قيم إنسانية ثابتة في الأرض تحكم تصرفات البشر. وتتجلى هذه الحقيقة في الإسلام بأوضح صورة لكونه خاتم الأديان، وعلى هذا فإن الديمقراطية المعاصرة إذا أرادت تصحيح مسارها فهي يجب عليها العودة للإيمان بقوة مهيمنة على مصير الإنسان، هي التي تحدد له قيمه ومسئولياته الأخلاقية والاجتماعية، وكذلك الإيمان بوجود قيم أخلاقية عالمية وموضوعية شاملة للبشر كلهم، وهي تعلو على اعتبارات الحرية الفردية كلها التي لا تحدها حدود.
4- الديمقراطية والوازع الداخلي: يهتم الإسلام بتكوين الضمير الحي عند الإنسان بهدف أن رقابة الضمير خير ضمان لنجاح التشريعات المختلفة في ميدان التطبيق. بينما لا نرى مثل هذا الاهتمام من قبل الديمقراطية المعاصرة، إذ يكاد جل اهتمامها ينحصر في وضع الضمانات الخارجية. وكما أن للشورى أن تفيد من هذه الضمانات الخارجية، فإن للديمقراطية المعاصرة أن تفيد من رقابة الضمير.
وأخيراً، فكما أن من شروط نجاح النظام الديمقراطي وجود الحريات، فكذلك فإن الشرط الأساسي لنجاح الشورى وجود بيئة تتوافر فيها هذه الحريات وتشيع فيها المفاهيم الأخلاقية الإسلامية وتقوم على خطط تربوية مستمدة من الدين الإسلامي.
٭ التكامل بين الشورى والديمقراطية: ان للتكامل مزايا بينهما، فإن الشورى فيها من الاتساع والمرونة ما يوجب أن تستوعب أهم قواعد تطبيق النظم الديمقراطية عملاً في النطاق السياسي، مع احتفاظها بطابعها الاجتماعي الناتج عن شمولها شورى الرأي غير الملزم في نطاق القرارات الفردية واحتفاظها كذلك بعمق جذورها في مجتمعنا نتيجة تبعيتها للعقيدة والتزامها بالشريعة. كما أن الهدف من التكامل هو توجيه جهود دعاة كل من النظريتين وتعاونهم في مقاومة كل تعطيل لحرية الرأي والتصويت وسد الثغرات التي تمكن المستبدين من تزييف إرادة الجماهير بالتزوير أو الضغط الإداري أو التضليل الإعلامي أو الفساد الأخلاقي، وتمكين كل منهما من الاستفادة من بعض مزايا الأخرى.
في رأينا إذن أن أي نظام يؤسس على إحدى النظريتين يمكنه أن يستفيد من القواعد التي طبقتها النظرية الأخرى في المجالات المفتوحة للاجتهاد. لهذا فنحن نعتقد أن التكامل بينهما واجب وضروري، وأن قولنا: إن إحداهما تختلف عن الأخرى في أصولها ومنابعها ليس معناه عدم استفادة إحداهما من التجارب التي مرت بها النظرية الأخرى.
فهذه هي الشورى الإسلامية التي أمرنا الله بها وهي تمتاز على الديمقراطية في أنها تحقق مزاياها وتتجنب مساوئها وسلبياتها لأنها تقوم على قواعد وضوابط موضوعية شرعية ثابتة.
يمكن القول إنه لا مجال للمقارنة بين الشورى والديمقراطية الغربية، لأن لكل من النظامين منظوره الخاص وإن التقيا في الأهداف العامة.
أقر الإسلام القواعد العامة في الشورى وترك طريقة التطبيق رهينة بالوسائل المتاحة حسب وضع الأمة وامكاناتها ومراحلها التاريخية، ذلك كله ليكون التطبيق في مستوى العصر. فلو وضعت قواعد خاصة محكمة، لأصبحت هذه القواعد نصاً دينياً يسير عليه المسلمون في كل زمان ومكان، ولضاقت بهم إلى ما يدفعهم في الجمود التشريعي الذي يقف في وجه التطور. كما إن نظام الحكم الإسلامي اعتمد على أخذ رأي الجماعات والأفراد، وبذلك سبق النظم الوضعية التي لم تبدأ في استشارة الأمة، إلا في آخر القرن الثامن عشر وربما لم تكن مشاركة الشعوب في الحكم إلا عن طريق ضغط ثوري متعجل. أما الإسلام فقد أقر منهجاً واضحاً في الحكم. والتشريع الإسلامي جاء لتربية المسلمين على التساند لبناء المجتمع الإسلامي في تضامن مسئول. فالشورى إذن تعكس نظاماً متكاملاً لا يفقد فيه طرفا الحكم حريتهما ولا يعفى فيه أحد منهما من مسئوليته.
يقول أحد الباحثين ونتفق معه في مقولته هذه: «لا يحسبن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام، أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية. إذ بغير الإسلام ترهن روح الأمة، وبغير الديمقراطية، التي نرى فيها مقابلاً للشورى السياسية، يحبط عملها».
فإننا إذن نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل «المعلوم بالضرورة» من أمور الدنيا إذا جاز التعبير. ومن باب الجدل نقول إنه في أقصى الظروف إذا لم يكن لتلك المصالحة المنشودة محل أو سبيل، فينبغي أن نخترعها بأي شكل الآن.
فخن ندعو إلى التكامل بين الشورى والديمقراطية، مع إصرارنا على أن الشورى هي الأصل والأساس، لأنها هي الأعم والأشمل والأكثر مرونة، ولأن ما دخل على الديمقراطية من تطور قد وصل إلى درجة التزوير والتزييف حتى أصبحت شعاراتها ستاراً للحكم المستبد في كثير من البلاد. وبذلك عند تطبيق الديمقراطية في بلادنا لا يكفي ان نغير اسمها ونصفها بأنها شورى بل يجب الالتزام بالأسس الشرعية «للشورى الإسلامية»، وأول هذه الأسس التزامها بمبادئ الشريعة وعدم فصلها عنها.
يقول أحد الدعاة: «وميزة الديمقراطية: أنها اهتدت، خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين، من الأباطرة والأمراء - إلى صيغ ووسائل، تعتبر إلى اليوم - أفضل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين، وإن لم تخل من بعض المآخذ والنواقص، التي لا يكاد يخلو منها عمل بشري. ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى، لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس، فهي لزام علينا: أن نقتبس من أساليب الديمقراطية، ما لا بد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الانسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض. ومن القواعد الشرعية المقررة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد. ولا يوجد شرعاً ما يمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي (ص) في غزوة الأحزاب بفكرة حفر الخندق وهو من أساليب الفرس، واستفاد من أسرى المشركين في بدر ممن يعرفون القراءة والكتابة في تعليم أولاد المسلمين، على رغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها».
ومن ناحية أخرى نتفق مع باحث آخر يقول: «كما أن الديمقراطية الليبرالية التي تعتمد أساساً على الحرية السياسية تظل حرية شكلية بالنسبة لشرائح كثيرة من المجتمع، وذلك بسبب انعدام مستوى معيشي كاف وتعليم كاف ومساواة اجتماعية. وتتجلى هذه الفوارق بالخصوص في الدول التي يكون فيها مستوى المعيشة والتعليم الشعبي متدنياً جداً لاسيما في آسيا وأميركا الجنوبية وأفريقا، فهنا تأخذ الأحزاب المتعددة مظهراً شكلياً فقط إذ ينتشر الفساد والرشوة وتشترى أصوات الناخبين بالمال الحرام، وتتمكن الطبقات المحظوظة والثرية من السيطرة على النظام فتصبح إذ ذاك ممثلة لنفسها وليس للشعب.
والباحث يرى أيضاً: أن سبب اندفاع الشعوب إلى الديمقراطية هو ما تعانيه هذه الشعوب من وقوعها تحت سيطرة وبطش عنيفين من قبل القيادة أو الحكم، ما يحدو بالشعب للتعلق بأي مفهوم من مفاهيم التخلص من هذه السلطة، فأي نوع من أنواع الحرية ستتمسك به هذه الشعوب. ولو أن الشورى بمعانيها وميزاتها، كانت واضحة لهذه الشعوب وبينة، لتمسكت بها هذه الشعوب وسارت عليها، ولكن للأسف الشديد أتت حقبة من الزمان انطمس فيها غالبية معاني الدين الاسلامي وأسسه، وأصبح الدين الاسلامي صلاة وزكاة فقط، واعتبر من تمسك بهذا الدين متخلفاً، إلى درجة أن من أبناء الاسلام من قام ينتقد ويذم فيه.
ان الشورى وحي إلهي، والديمقراطية وضع بشري، فأيهما أحق أن يتبع النظام الإلهي البديع، أم البشري المغالط؟ فالشورى حق والحق أحق أن يتبع. نحن نرى أن الدول التي نشأت ويلاحظ قيامها غالبيتها دول تقوم على نظم وضعية أوجدها الانسان تبعاً لتوجهاته وتحقيقاً للرغبات، وسيطر على هذه النظم الوضعية التوجه الاشتراكي أو الرأسمالي، إلا دولة واحدة نعتبرها حالة خاصة وهي المملكة العربية السعودية التي انفردت باتخاذ النظام الاسلامي إطاراً والقرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً ومنهاجاً، فجمعت بين التشريع الاسلامي والفكر الاداري بما لا يتعارض مع القرآن والسنة. أما بالنسبة إلى نظام مجلس الشورى السعودي والخاص بالعضوية وأجهزة المجلس، فهي مأخوذة عن الأنظمة الديمقراطية الحديثة حالها كما أية دولة من دول العالم. وهذا يعتبر نوعا من الدمج بين الشورى والديمقراطية.
إذن بما أن الشورى، وإن كانت من أركان الحكم في الدولة الاسلامية، لم توضع في نظام ثابت لا يتغير، وإنما هي نظام مرن قابل للتعدد والتطوير بما يتناسب مع ظروف كل مجتمع، وطبقاً للاوضاع السائدة في كل عصر فنحن نرى أن تكون الشورى هي الاساس، والديمقراطية فرع يأخذ منه أفضل ما فيه ويدمج مع الشورى، أي دمج النظام بما لا يتعارض مع اساس الشورى، وعلى اعتبار أنه توجد بعض نقاط اللقاء بينهما باعتبارهما يهدفان إلى المشاركة في صنع القرار السياسي، وهذا لا يتنافى مع وجود أجهزة أو تنظيمات مؤسسية للتعبير من خلالها عن رأي الأمة، فضلاً عن أن كل منهما يعد ضمانة من الضمانات المهمة في أي نظام سياسي للحيلولة دون استبداد وظلم السلطة.

٭ الامين العام المساعد للشئون الادارية والمالية في مجلس الشورى.

العدد 99 - الجمعة 13 ديسمبر 2002م الموافق 08 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً