العدد 930 - الأربعاء 23 مارس 2005م الموافق 12 صفر 1426هـ

الظهراني: أنا أطبق الدستور واللائحة الداخلية ولا أجهض مقترحات النواب

ردا على تغطية "الوسط" لجلسة النواب...

خليفة أحمد الظهراني comments [at] alwasatnews.com

نشر في الصفحة الأولى من صحيفتكم في العدد رقم 929 الصادر بتاريخ 23 مارس/ آذار الجاري تحت عنوان "الظهراني يجهض مقترحا بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التجنيس"، وقد ورد تحت هذا العنوان "أجهض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف التجنيس، الذي ردت الحكومة أخيرا على تقرير اللجنة النيابية بشأنه. وحدثت مشادات كلامية قوية بين النواب علي السماهيجي ومحمد آل الشيخ وعبدالنبي سلمان وجاسم عبدالعال من جهة والظهراني من جهة أخرى، حين طالب بتحديد دقيقتين فقط لأي نائب يريد التحدث، فاتحا المجال للتصويت، فاحتج نواب، مطالبين بخمس دقائق على الأقل. وحسم عبدالله العالي الموضوع بطلب جلسة استثنائية، فوافق الظهراني على أن يتم التصويت وبدأه مباشرة بوضع اسمه على قائمة الرافضين، وانتهى برفض 14 نائبا للطلب، فيما وافق 15 نائبا، وأعلن الظهراني عدم وجود غالبية موافقة، وعلى رغم وجودها بحسب الشاشة، ما حدا بالظهراني إلى الأخذ بمبدأ ترجيح صوت الرئيس، لتكون النسبة متساوية "15 مقابل 15"، ومن ثم تقرر إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنه".

وأعادت صحيفتكم نشر هذا الموضوع في الصفحة رقم 6 مرددة هذه العبارة "وأعلن الظهراني عدم وجود غالبية موافقة "على رغم وجودها" فاحتج النواب إذ كانوا يرون الشاشة الإلكترونية التي توضح الغالبية "15 مقابل 14"، ما حدا بالظهراني إلى الأخذ بمبدأ ترجيح صوت الرئيس، أي أن تكون النسبة بذلك متساوية "15 مقابل 15" وبالتالي إعادة التصويت في الجلسة المقبلة".

كما ورد في الصفحة ذاتها تحت عنوان "نقطة نظام" هذه العبارة "إجهاض رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في جلسة أمس لطلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة رد الحكومة على توصيات تقرير لجنة التجنيس البرلمانية بطريقة أقل ما يمكن وصفها بـ "الملتوية"".

وأود في هذا الخصوص أن أبين لكم النقاط الآتية:

أولا: إن رئيس المجلس لا يجهض مقترحا قدم من النواب، ولا يستخدم طرقا ملتوية في إدارة الجلسات، فهذه ألفاظ غير حقيقية وغير قانونية في الوقت ذاته. وإنما يطبق أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ثانيا: إن ما ورد في صحيفتكم في العدد المشار إليه هو بعينه المخالف لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وليس رئيس مجلس النواب هو الذي يخالف الدستور واللائحة الداخلية، فالمادة "80" من الدستور تنص على أن تصدر القرارات بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما تنص المادة "42" من اللائحة الداخلية على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالغالبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه".

وتعني الغالبية المطلقة نصف عدد الحاضرين زائد واحد، أي أنه إذا كان عدد الحاضرين مثلا "38" نائبا فإن العدد المطلوب لتحقيق الغالبية المطلقة هو "19+1" أي "20" نائبا، أما في حال كون عدد الحاضرين من النواب فرديا مثل "31" نائبا فيكون نصف العدد "15,5" نائبا.

وبناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 15 أبريل/ نيسان من دور الانعقاد الأول الذي تم تعميمه على النواب فإنه يجبر النصف إلى واحد صحيح، فيصبح "16" نائبا وبالتالي يلزم لتحقيق الغالبية المطلقة حينما يكون عدد الحاضرين "31" نائبا هو "16+1" أي "17 نائبا".

ثالثا: إن ما حدث في الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة يوم أمس 22 مارس ،2005 أثناء التصويت على الطلب الذي تقدم به النائب الشيخ عبدالله العالي بعقد جلسة استثنائية في شأن رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن التجنيس، هو أن عدد الحاضرين أثناء إجراء هذا التصويت كان "31" نائبا وبالتالي قام نظام التصويت الإلكتروني باحتساب الأصوات في حال أن عدد الحاضرين فرديا "31". وبالتالي يلزم للحصول على الغالبية المطلقة "17" نائبا، وهذا ما لم يتحقق؛ إذ كان عدد الموافقين "15" نائبا وعدد غير الموافقين "14" نائبا، ومن ثم لم يتحقق النصاب القانوني اللازم للتصويت في الحالين "الموافقة أو الرفض"، والمنصوص عليه في المادتين "80" من الدستور، والمادة "42" من اللائحة الداخلية السالفة الإشارة إليهما. وبالتالي أصبحت النتيجة "يؤجل التصويت" بحسب نص المادة "80" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا يقل عن الغالبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الغالبية اللازمة لإقراره وفقا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال". وفي ضوء هذا النص المتقدم، لم يحقق هذا الطلب الغالبية اللازمة لإصدار لاقرار، فتم تأجيله إلى الجلسة التالية لأخذ الرأي عليه وفق نص المادة "80" من اللائحة السالف الإشارة إليه.

يذكر أن طريقة احتساب الأصوات وإظهار النتيجة تتم آليا بنظام التصويت الإلكتروني، ولا دخل لرئيس المجلس أو غيره فيها.

رابعا: وبالتالي فإن ما نشر في صحيفتكم عن إجهاض الظهراني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة التجنيس عار عن الصحة ومخالف لوقائع الجلسة ويحمل في طياته تعريضا برئاسة المجلس بأنها قد "لعبت" في نتيجة التصويت، أو كما ورد في عمود "نقطة نظام"، "أقل ما يمكن وصفها بـ "الملتوية""، بل إن الذي نشر في صحيفتكم هذا هو المخالف لما ورد في الدستور والقانون على النحو السالف ذكره أعلاه. وبناء على ما سبق فإننا نرجو نشر هذا التوضيح في صحيفتكم، عملا بالمادة "218" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: "على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب "ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية""

العدد 930 - الأربعاء 23 مارس 2005م الموافق 12 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً