من الضروري تفحص موافقة أعضاء مجلس النواب على الإضافة التي اقترحها المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات، على المادة 123 من اللائحة الداخلية والتي تبين بأنه "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا لأحكام المادة 38 من الدستور"، إذ جاءت الموافقة بناء على شرح مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي، للنواب بشأن المادة 38 من الدستور، التي قال إنها تتحدث عن التشريع في حالة الضرورة، أي صدور مراسيم ملكية ما بين أدوار الانعقاد أو فترة حل المجلس. وهذا شرح لا يوضح حقيقة هذه المادة.
إضافة بركات توضح أن عدم جواز اقتراح التعديل يكون في أثناء نظر المجلس في هذه المراسيم، ولا يحق له اقتراح تعديلها إلا بعد أن يقرها كما هي، وبعد أن اختلف النواب في فهم هذه المادة قال سيادي ما قاله. إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية - أعلى هيئة قضائية في البحرين وتعتبر أحكامها شارحة ومكملة لأحكام الدستور -، في قضية رضي الموسوي التي طعن محاموه في دستورية مراسيم بقوانين، صادرة بموجب المادة ،38 إذ قالت المحكمة إن الملك يجوز له الانفراد بسلطة التشريع في حال غياب المجلس الوطني بغرفتيه، كما يجوز له التشريع في الموضوعات كافة حتى في الحالات غير الضرورية للتشريع، عند غياب البرلمان. والفقرة الأخيرة توضح بجلاء أن شرح سيادي لم يكن صحيحا، إذ يمكن إصدار قوانين مثيرة للجدل عند انتهاء فترة المجلس الحالي بموجب المادة ،38 أما شرط ضرورة تشريع هذه القوانين فيمكن التنظير له. فرق واضح بين شرح المحكمة الدستورية للمادة 38 من الدستور وما قاله سيادي للنواب
العدد 927 - الأحد 20 مارس 2005م الموافق 09 صفر 1426هـ