العدد 879 - الإثنين 31 يناير 2005م الموافق 20 ذي الحجة 1425هـ

نحو تهيئة الأرضية لتطوير وتنمية مناطق البحرين

علاقة مدير عام البلدية بالمجلس البلدي في ضوء قانون البلديات رقم "35" لسنة 2001

محمد العثمان Mohd.Alothman [at] alwasatnews.com

في العام 1999م وبمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين، جاء خطاب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة موضحا الكثير من الأهداف والأماني في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة نحو نهضة البحرين الشاملة، وخصوصا منها ميادين الإدارة العامة والاقتصاد، وميادين التربية والفكر والاجتماع وتقدم المرأة. وترجمة لهذا التوجه لتجديد نهضة البحرين، جاء إحياء نظام الانتخابات البلدية التي كانت البحرين سباقة إليها في المنطقة منذ مطلع القرن العشرين، مع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية وإدلاء المرأة بصوتها إلى جانب الرجل.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية كانت لكلمات جلالة الملك الأثر الكبير في نجاح تلك الانتخابات، فقد أشار جلالته إلى أن "صنع القرار البلدي في محافظات المملكة لا يقل أهمية عن صنع القرار السياسي على المستوى الوطني". من هنا جاءت الانتخابات البلدية التي انبثق عنها الأعضاء الخمسون للمجالس البلدية، والذين يمثلون الإرادة الشعبية، والتي اكتمل عقدها بتاريخ 26/5/2002م.

كان لتضارب الآراء بشأن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي وللجهاز التنفيذي النصيب الأكبر من السجال، وبدلا من أن نلتف جميعا حول المشروع الإصلاحي التنموي الكبير، انهمك البعض في سجال عقيم بشأن الصلاحيات والاختصاصات، ما عرقل أو كاد يعرقل الخطط الخدمية والتنموية التي يجب أن تقوم بها البلديات.

من هذا المنطلق، وتأسيسا على ما سبق، سنسلط الضوء على علاقة مدير عام البلدية بالمجالس البلدية، ما يهيئ الأرضية الصالحة للمضي قدما نحو التطوير والتنمية المناطقية.

علاقة مدير عام البلدية بالمجالس البلدية

يعد دور مدير عام البلدية "الذي يتم تعيينه بمرسوم من جلالة الملك" جوهريا في الإدارة المحلية وتنمية المناطق وتطويرها، لذلك حرص المشرع البحريني على تفصيل وبيان هذا الدور. وارتكازا على ما نص عليه المشرع البحريني في قانون البلديات رقم "35" لسنة 2001م، وما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون، نعرض هنا لأهم المفاصل ولطبيعة العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، للوقوف على قدر مشترك من المفاهمة بشأن عدد من الأسس والأوليات في العمل البلدي، ومن ثم نعرض لدور مدير عام البلدية في التنمية المحلية، ومساهمته في تحقيق المشروعات التنموية للدولة في الإطار العام.

جاء في قانون البلديات "35" لسنة 2001م في المادة "3": "تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية". وجاء في المادة "4": يتولى السلطات في كل بلدية:

1- المجلس البلدي، ويمارس سلطة إصدار القرارات واللوائح والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي.

2- الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ.

وكلمتا "البلديات" و"البلدية" لا تعنيان أيا من المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي بمفردهما، فهي تطلق على من يقوم بتولي هذه السلطات كما هو واضح من نص المادة "4" والمادة "3" والأخيرة تشير إلى البلديات، والبلدية تعني المجالس البلدية والجهاز التنفيذي. فالاثنان يعملان كوحدتين إداريتين مجتمعتين تحت مسمى البلدية، ذات الشخصية الاعتبارية.

وإذا ما اتفقنا على هذا التعريف ندرك حينها طبيعة العلاقة بين الاثنين "المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية"، أما إذا قفزنا إلى الاختصاصات والصلاحيات من دون تعريف واضح ومحدد للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي واللذين بتلازمهما يمثلان البلدية أو البلديات، ولا تطلق لفظة البلدية على أحدهما منفردا، حينئذ يمكننا الحديث والنقاش بشأن الاختصاصات والصلاحيات ومجال التنمية المتاح للبلدية، والتنمية ها هنا نعني بها تنمية شاملة، عمرانية إسكانية واقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية؛ بل وحتى سياسية.

اختصاصات مدير عام البلدية

لما كان اختصاص وصلاحيات "المجلس البلدي والجهاز التنفيذي" اللذان يعتبران جناحي البلدية اللذين تنجز بهما المشروعات التنموية والخدمية، فقد جاءت المادة "4" لتوضح طبيعة كل اختصاص، لاحق، لأي منهما في القانون.

وقد نص المشرع في القانون "35" لسنة 2001م في المادة "19" اختصاصات المجالس البلدية، ليس حصرا، وتضمنت المادة المذكورة "25" بندا، وجاء في الفصل الثالث من قانون البلديات، وتحت عنوان الجهاز التنفيذي، في المادة "30" "يرأس إدارة البلدية، مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير". وأناط المشرع بالمدير العام مهمات يجب عليه القيام بها وذلك في المادة "31" والتي نصت على: "يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يأتي:

أولا: تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

ثانيا: الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تقوم به أو يسند إليها من أعمال.

ثالثا: التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية.

رابعا: دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس.

خامسا: وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي.

سادسا: إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس.

سابعا: التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق البلدية لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها".

أهمية دور المدير العام

تأتي أهمية دور مدير عام البلدية فيما يخص الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وتأتي هنا أهمية التعاون وتلازم العلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي، إذ نص قانون البلديات لسنة 2001م في المادة "31" الفقرة "د" على أن يقوم مدير عام البلدية بدراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس، وكذلك القيام بوضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضها على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس، كما يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس البلدي تقارير مالية وإدارية عن أعمال السنة السابقة.

وقد بينت اللائحة التنفيذية لقانون البلديات "35" لسنة 2001م في المادة "12" على أن "يباشر المجلس البلدي اختصاصاته في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في المجالات التالية... والمجالات عدة ومتنوعة منها ما جاء بصيغة "اقتراح" ومنها "إنشاء وتطوير" ومنها بصيغة "وضع الأنظمة" ومنها ما هو "تقرير" ومنها بصيغة "تنظيم" ومنها ما جاء بصيغة "العمل على"، وفيما يخص الرسوم اشترط المشرع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح اية رسوم، وكذلك فيما يخص مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بشئون تنظيم المباني والصحة العامة والنظافة والأسواق والمحال العامة والتجارية وغيرها... كل هذه الأمور أخذها المشرع في الحسبان. وخص بها المجالس البلدية... وينبثق من بين هذه السطور السؤال الآتي: هل المجالس البلدية تستطيع "لوحدها من دون مدير عام البلدية والجهاز التنفيذي" القيام بكل تلك المهمات والمسئوليات؟

للإجابة على هذا السؤال نقول: يجب وجود تعاون وتنسيق دائمين بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية. إن المشرع ضمن مواد "قانون البلديات واللائحة التنفيذية" الكثير من النصوص والفقرات التي تسهل انسياب العمل، وسلاسة العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وبالرجوع إلى مفاصل الهيكل التنظيمي للبلدية، نجد أن القانون نص على وجود مكتب يلحق بمكتب مدير عام البلدية، يختص بشئون المجلس البلدي ولجانه، وبمعاونة المدير العام في دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس ولجانه وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة. وأيضا، وبالنظر إلى الهيكل التنظيمي لكل بلدية، فقد نص المشرع في قانون البلديات "35" لسنة 2001م في المادة "33" على أنه "يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الإدارات المختصة لحسن سير العمل وعلى الأخص إدارة الخدمات الإدارية والمالية وإدارة الخدمات الفنية"، وجاء في المادة "34" من اللائحة التنفيذية والخاصة باختصاصات مدير عام البلدية، وتحديدا في الفقرات: "أ" و "ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" والفقرة"ز" لتؤكد دور مدير عام البلدية المحوري في عملية إصدار القرار والإعداد ودراسة المشروعات والرغبات والطموحات المقدمة من المجلس البلدي الخدمية منها والتنموية، فمدير عام البلدية يعتبر "الدينمو" الفاعل في أي مشروع خدمي أو تنموي تقوم به البلدية.

ولا يمكن بأي حال تصور قيام البلدية بالدور التنموي والخدماتي المطلوب منها، بلا وجود علاقة منسجمة وتعاونية بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية قوامها الاعتراف المتبادل بصلاحيات وسلطات واختصاصات كل منهما، واحترام ما نص عليه القانون، فالجهاز التنفيذي مناط به مهمات ومسئوليات نص عليها القانون يتحتم على الجميع معرفتها، وضبط إيقاع حركتهم بحسب مفرداتها.

الخاتمة

إن التنسيق والتعاون وفهم طرفي العلاقة "المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية" لطبيعة العمل البلدي لكل منهما، في ضوء ما يمنحه القانون من اختصاصات وصلاحيات لكليهما، هو السبيل لتطوير المناطق وتحقيق المشروعات التنموية، في إطار خطط التنمية العامة للمملكة، وبالتالي تحقيق المشروعات التنموية التي تخدم الوطن والمواطن. وأن الرقي بالمملكة، في مجال العمل البلدي، لمصاف الدول المتقدمة مسئولية المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية

إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"

العدد 879 - الإثنين 31 يناير 2005م الموافق 20 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً