تعتبر القوانين المنظمة لنشاط المجتمع المدني متخلفة، وخصوصا قانون (21) لسنة 1989 المنظم لعمل الجمعيات، والذي لم تعمل الحكومة أو مجلسا الشورى والنواب على تعديله، على رغم أن لجنة تفعيل الميثاق أعدت مسودة قانون يمكن الانطلاق منها كبداية جديّة يمكن أن تسهم في تصحيح أوضاع المؤسسات الأهلية، وتعطيها مزيدا من الاستقلالية، بعيدا عن وصاية الحكومة المقننة.
ويبيح القانون للسلطات فعل كل ما تريد، من رفض طلبات، ودمج جمعيات، بما في ذلك حل الجمعيات «إداريا» ومن دون اللجوء إلى القضاء، إذ تنص المادة (50) من القانون على جواز الحل إجباريا في أربع حالات، واحدة منها «إذا ارتكبت (الجمعية) مخالفة جسيمة للقانون»، ويبدو أن هذا البند هو الذي يستند إليه وزير العمل مجيد العلوي في حل الجمعيات. كما يمكن الملاحظة أن المادة (18) من هذا القانون «لا تجيز للجمعية الاشتغال بالسياسة»، وهو النص الذي استند إليه الوزير المطوع في ابتداع فكرة «الانشغال والاشتغال» في الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية والنيابية العام 2002، في محاولة لمنع الجمعيات السياسية من دعم مترشحيها وإعداد قوائم انتخابية. النص المذكور أعلاه مازال قائما، وهو يتناقض مع إلغاء البند (ب) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والتي «تحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح»، وإلغاء المادة الأخيرة تم بعد اجتماع عقده جلالة الملك مع الجمعيات السياسية، قبيل إجراء الانتخابات النيابية، في محاولة أخيرة - باءت بالفشل - لزحزحة موقف الجمعيات الأربع عن موقفها المقاطع للانتخابات.
كل ذلك وغيره، يعني أن خللا تشريعيا مازال نافذا، ويجدر علاجه بمبادرة حكومية خاصة، بسبب يدها الطولى في التأثير على القرار التشريعي استنادا إلى استخدام «تسلطي» لنص المادة 92 من الدستور، وغيرها من المواد
العدد 576 - السبت 03 أبريل 2004م الموافق 12 صفر 1425هـ