يلاحظ على بعض الشركات والبنوك استغلال بعض صلاحياتهم بخلاف الواقع والقانون بعبارات مغلوطة «استأجر لتملك»، مع أن عبارة الايجار والبيع معلومة في القانون، ولها مدة محددة بزمن ووقت وهدف، بموجب سند سجل تجاري مرخص من جهة الاختصاص ألا وهي وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي، في مواجهة المستهلك ولا يطولها رقابة إدارة حماية المستهلك، بمعنى أن نظام التأجير حددها القانون بنظام، على سبيل المثال: ايجار المساكن الخاصة والشقق والفنادق والسيارات، ولكن بعض البنوك والشركات المالية طورت عملية العلاقة بينهم وبين المستهلك بمحض إرادتهم ودون الرجوع الى وزارة الصناعة، وبالاطلاع على عقود التسهيل يلاحظ تحرير عقدين؛ (عقد سند مديونية شخصية وعقد آخر شراء السيارة بشكل عقد ايجار) وعند تخلف المستفيد تلجأ هذه الشركات إلى إجراء سحب السيارة وبيعها في حال عدم السداد، مستخدمين سند المديونية، ويظل المستفيد الغارم في مواجهة مع الشركة أمام محاكم التنفيذ، والتصرف في بيع السيارة دون احتساب ما قام بسداده من مبالغ، ويظل مكبل اليدين... فمن المسئول في مراقبة ذلك التجاوز؟
إن العقود التي تحرر بين الشركات والبنوك يجب أن تكون محددة القيمة والوقت ونوع الاستخدام، بغرض الانتفاع والتسهيل لا لمجرد استغلال الحاجة، ناهيك على عدم وجود رقابة على الفائدة التي تقصم الظهر، فعدم مراقبتها أو تحديدها من جانب البنك المركزي يعتبر نقصا تشريعيا، ويجب الحد منها وتحديدها سنويا بنسب معينة، ولهذا أوجه سؤالي إلى البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة: متى يوضع جهاز رقابي على الشركات والبنوك في القروض محددة المدة؟
حمد جاسم الحربي
العدد 5383 - الجمعة 02 يونيو 2017م الموافق 07 رمضان 1438هـ
بارك الله فيك يا أستاذ