قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الثلثاء)، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية تأسيس خلية إرهابية داخل البحرين للقيام بالمسيرات غير المرخصة وافتعال أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن، وقضت بالسجن 7 سنوات لثلاثة آخرين، وبالسجن 10 سنوات لمتهم، وخمس سنوات لـ 28 متهماً و3 سنوات لمتهم. وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين الـ 36.
السجن بين 3 سنوات و«المؤبد» وإسقاط جنسية 36 متهماً بقضية تأسيس خلية إرهابية
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الثلثاء)، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية تأسيس خلية إرهابية داخل البحرين للقيام بالمسيرات غير المرخصة وافتعال أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن، وقضت بالسجن 7 سنوات لثلاثة آخرين، وبالسجن 10 سنوات لمتهم، وخمس سنوات لـ 28 متهماً و3 سنوات لمتهم.
وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين الـ 36، وببراءة المتهمين 13 و16 و17 مما نسب إليهم في البند رابعاً بأمر الإحالة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول - مستخدم حساب (صفوان) - والمتهم الثاني - مستخدم حساب (أبا ضرغام) - والمتواجدين خارج البلاد، بتأسيس خلية إرهابية داخل البحرين للقيام بالمسيرات غير المرخصة وافتعال أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن وزرع الأجسام الوهمية بمختلف مناطق البحرين لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين.
كما أنهما قاما بتشكيل وتصنيف الخلية إلى ثلاث لجان: اللجنة الميدانية التي تتسلم المبالغ واللافتات والأجسام الوهمية والأدوات التي تستخدم في أعمال الشغب وتصوير الفعاليات والمسيرات، لجنة التوزيع ومهمتها نقل الأموال والأدوات والأجسام الوهمية وتصوير مواقع التسلم والتسليم، واللجنة التنسيقية ومهمتها إدارة العمليات السابقة ونشر البيانات وتوثيق عمليات القبض على المطلوبين أمنياً، وكان المتهم الأول هو من يقوم بتوزيع الأدوار والمهام على عناصر الخلية وتوفير مبالغ مالية ورواتب شهرية للعناصر الميدانية وإعانة أسر المحكومين.
وتمكن المتهمان الأول والثاني من تجنيد عناصر عدة داخل مملكة البحرين، وهم المتهمون من الثالث وحتى السابع عشر والذين تمكنوا أيضاً من تجنيد باقي المتهمين من الثامن عشر وحتى الأخير وضمهم لهذه الخلية الإرهابية وتكليفهم بالأعمال الإرهابية عن طريق اللجان الثلاث سالفة الذكر حيث تمكن المتهمون الثالث والرابع والتاسع من حمل ونقل ووضع عبوات وهمية داخل الشوارع العامة بالمملكة والقيام بأعمال الحرق والشغب والتخريب، وتحرر عن ذلك بلاغات عدة، كما قام المتهمان الثالث (الفرقد) والثامن (وشهرته أبومهدي) بحيازة ونقل مواد متفجرة أرشد عنها المتهم الثامن وتم ضبطها.
وقد أكدت تحريات شاهد الإثبات الأول (ملازم أول) وشاهد الإثبات الثاني (ملازم أول) صحة ما سلف ذكره وانضمام المتهمين من الثالث وحتى الأخير في الخلية الإرهابية التي أسسها المتهمان الأول والثاني، واستناداً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أصدر شاهد الإثبات الأول أمراً بالقبض على المتهمين وتمكن من ضبط المتهمين من الثالث وحتى التاسع ومن الحادي عشر وحتى الثالث عشر، وقام المتهم الثامن بإرشاده عن مكان تخزين بعض المواد المستخدمة في أعمال الشغب وعثر بداخله على طفاية حريق سوداء اللون ومسحوق أسود اللون وعدد من الهواتف النقالة وقطعة قماش وكيس أسود اللون، وتم عرضهم على النيابة العامة واعترفوا تفصيليّاً على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بما نسب إليهم من اتهام.
وقد أكدت التحريات التكميلية القائم بها شاهد الإثبات الثاني، اشتراك باقي المتهمين من الثامن عشر وحتى الأخير في هذه الخلية.
واعترف المتهم الثالث الملقب بـ «الفرقد»، بتحقيقات النيابة العامة، بأنه منذ العام 2011 وهو دائم المشاركة بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة النعيم وذلك تحت قيادة المتهم الخامس والعشرين ويشاركهما في هذه الأعمال كل من المتهم الخامس والثلاثين وآخرين وبتاريخ (14 مارس/ آذار 2013)، تواصل معه المتهم الخامس والثلاثون عبر تطبيق «الواتساب» وطلب منه الحضور عند الدالية للمشاركة في أعمال تخريب فتوجَّه في الموعد المحدد وتقابل مع المتهمين الأول والخامس والعشرين وآخرين لم يتم إدراجهم بالاتهام، حيث قاموا بإشعال الحريق في إحدى السيارات بشارع الحكومة وفي غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 قام المتهم الرابع والعشرون بتزويده برمز البلاك بيري للمتهم الثاني، حيث كلفه الأخير بتسلم البنرات والملصقات ومبالغ نقدية ونقلها من بئر بمنطقة النعيم فقام بتسلمها واستخدامها في إحدى المسيرات غير المرخصة، وكلفه أيضاً بتسلم مبالغ مالية من إحدى المقابر بمنطقة النعيم وتسليمها للمتهم الخامس والعشرين.
كما اعترف المتهم الرابع الملقب بـ «كرار» بتحقيقات النيابة بأنه في العام 2011 اشترك في مسيرات غير مرخصة بعد فترة السلامة الوطنية ومع بداية العام 2012 أمدَّه المتهم الحادي والعشرون برمز من يدعى «كميل»، فتواصل معه وقام الأخير بمساعدته مادياً كونه عاطلاً وترك له مبلغ 500 ريال سعودي بإحدى دورات المياه بمسجد السيد إبراهيم في البلاد القديم. وقد انضم إلى هذه الجماعة الإرهابية منذ هذا العام ثم كلفه الأخير بعد ذلك بنقل بنر من مسجد بمنطقة الخميس إلى القرب من مأتم بمنطقة البلاد القديم، ثم كلفه بعد ذلك بنقل العديد من البنرات بالطريقة ذاتها، ثم حدد له مبلغ شهريّاً قدره 500 ريال سعودي. وفي بداية العام 2013 حدَّد رمزه على تطبيق البلاك بيري (كرار) وقام المدعو (كميل) بتزويده بمبلغ 250 ريالاً سعوديّاً شهريّاً مقابل الاشراف على توزيع اللافتات السياسية في جميع المناطق بالبحرين وقام بتسليمه هاتف بلاك بيري وشريحة هاتفية وذلك لإدارة العمل وتنظيمه من خلالها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
وإنه ولما كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين استناداً لأقوال المتهم الثالث وتحريات المباحث وكان الثابت من أقوال المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة أنه وقبل مؤتمر حوار المنامة بيوم واحد تواصل معه المتهم الرابع والذي كلفه بتوزيع الأجسام الوهمية على عدد من المناطق فقام بالتواصل مع المتهمين الثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر وأرسل له صوراً لمكان تواجد الأجسام الوهمية، إلا أنه لم يتم استخدامها ووضع هذه الأجسام في أي من المناطق نظراً لانتشار رجال الأمن ومن ثم فلم تتم هذه الواقعة.
كذلك جاءت تحريات المباحث مجهلة بالنسبة لهذه الواقعة ولم تسفر التحريات عن تحديد المتهمين القائمين بوضع هذه الأجسام الوهمية خلال مؤتمر حوار المنامة، فمن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهم.
من جميع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهمين فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبلهم ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وعليه يكون الثابت يقيناً للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين أنهم في غضون العام 2015 بمملكة البحرين أولاً المتهمان الأول والثاني:
أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وبتقسيم هيكلها لقيادات في الخارج ولجان تنسيقية ولجان ربط ولجان توزيع ولجان ميدانية وتحديد مسئولية كل منهم فيها وتحديد مخططاتها في القيام بأعمال التجمهر والشغب وزرع الأجسام الوهمية التي تحاكي أشكال العبوات المتفجرة والمفرقعات بمختلف المناطق العامة بمملكة البحرين وحيازة المفرقعات لاستخدامها في أنشطة إرهابية ومخلة بالأمن.
وأنهما أمدَّا عناصر الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بأموال لاستعمالها في أنشطتها الإرهابية مع علمهم بذلك، واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع والثامن والتاسع والخامس والعشرين في ارتكاب جرائم حيازة واحراز المواد المتفجرة ووضع وحمل الهياكل المحاكية لها موضوع التهمتين التاليتين بأن اتحدت إرادتهما معهم على ارتكابها وإمدادهم بها فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياً المتهمون من الثالث وحتى السادس والثلاثين: انضموا وآخرون مجهولون الى الجماعة الارهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا ضمن عناصرها واتخذوا لأنفسهم أسماء مستعارة ومارسوا مع مؤسسيها أنشطتها الإرهابية وفق المخطط المحدد لهم وتقسيم أنشطتهم في لجان متنوعة وذلك في إطار تحقيق أغراضها مع علمهم بتلك الأغراض الإرهابية.
ثالثاً المتهمان الثالث والثامن: حازا وأحرزا وآخرون مجهولون بغير ترخيص مواد مفرقعة بأن قام المتهم الثالث بتوفير عدد من الصواعق الكهربائية، حيث قام بتسلم كيس يحتوي على الصواعق الكهربائية وعددها عشرون صاعقاً، كما قام المتهم الثامن بتسلم عبوة متفجرة في منطقة مقابة وذلك بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام.
رابعاً المتهمون الثالث والرابع والتاسع والخامس والعشرون: اشتركوا مع آخرين مجهولين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة حمل ووضع بمكان عام هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقالت المحكمة: حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين في البند أولاً والمسندة لباقي المتهمين في باقي البنود من أمر الإحالة قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات. وحيث إنه وعن المتهم الثامن فإن المحكمة تقضي بالعقوبة الواردة بالمنطوق عملاً بنص المادتين 75/5 و77 من قانون العقوبات.
وحيث إن المتهم الخامس والثلاثين قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70و71 من قانون العقوبات.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولاً: معاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهام للارتباط.
ثانياً: معاقبة المتهمين الرابع والتاسع والخامس والعشرين بالسجن 7 سنوات عما أسند اليهم من اتهام.
ثالثاً: معاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين بالسجن 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام.
رابعاً: معاقبة المتهم الثامن بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام للارتباط.
خامساً: معاقبة المتهم الخامس والثلاثين بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام.
سادساً: إسقاط جنسية جميع المتهمين.
سابعاً: براءة المتهمين الثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر مما نسب اليهم من اتهام بالبند رابعاً بأمر الإحالة، وثامناً: مصادرة المضبوطات.
العدد 5345 - الثلثاء 25 أبريل 2017م الموافق 28 رجب 1438هـ
مبيه شبقى جنسوا البنقالية وااني اول وحد راح اهد البلد
على هالحسبه ما ظل احد عنده الجنسيه !!
يا فرج الله