حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في قضية سرقة 9417 دينارا من شركة.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن الثابت من الاوراق عن الحكم المستأنف، وصدر حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الاول2016 في حق المستأنف، وانه قرر الاستئناف بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني2016 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وفق المادة 1/294 من قانون الإجراءات الجنائية، دون ان يقدم عذرا مقبولا.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت، بسجن 3 باكستانيين لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد.
وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه، بأنه وأثناء ما كان يقود سيارة متوجهاً إلى منطقة أبوقوة لتسليم رواتب الموظفين في سكن العمال الخاص بالشركة في المنطقة، وأثناء ذلك شاهد سيارة متوقفة على جانب الشارع، وفور مشاهدتها سيارته قامت بالاصطدام بمقدمة السيارة، فخرج لرؤية ما حدث، فخرج من السيارة الأخرى 4 أو 5 أشخاص واعتذروا منه، بينما هو قام بتصوير الحادث، إلا أن أحد الأشخاص قام بضرب هاتفه، وبعدها وضعوا مادة على وجهه وملابسه، وقاموا بضربه وسرقة السيارة التي بها الرواتب المتمثلة بتسعة آلاف و417 ديناراً.
المجني عليه أبلغ كفيله الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة التي من خلال تحرياتها توصلت لأحد المتهمين الذي أوقف على ذمة قضية أخرى.
أصبحت أخبار جرائم الأجانب شبه يومية الآن وهذه محصلة إجتماعية وجنائية طبيعية
عندما يزيد عددهم عن عدد المواطنين أنفسهم ، الله إسلمنا منهم بس