صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء فيه:
-المادة الأولى :
يجب أن تتوافر في عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - ضماناً لاستقلاليته - بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يلي :
- ان لا يكون العضو منتمياً لأي جمعية سياسية ، ويُستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشريعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ ومُلماً بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ.
- أن تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يُعين من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية.
-أن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية.
- أن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان.
-المادة الثانية :
يراعى في اختيار أعضاء مجلس المفوضين ما يلي:
- تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة.
-تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً.
- تمثيل الأقليات.
-أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية وغيرها من المجالات التي تدخل في صلب عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
-منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
-المادة الثالثة:
على وزير الديوان الملكي إجراء المشاورات اللازمة لترشيح الاسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة في مجلس المفوضين.