دخل المواطن البحريني الموقوف السيدعلوي السيدحسين يومه الثلاثين بعد المئة (130 يوماً) منذ توقيفه في 14 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، من دون أن يحصل على حقه في لقاء أهله، الأهم من كل ذلك أنه أيضاً بلا محامٍ!
ذلك الحديث ما تنقله عائلته، وهي الأقرب له، والأعرف بحاله وشأنه، وما إذا كانت تتلمس من حديثه أنه بخير أم عكس ذلك.
عائلة السيد علوي تؤكد أنه لم يسمح لها بتعيين محامٍ له، وهو أمر يأتي خلافاً لنصوص القانون في الفصل الثالث من مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية باب «القبض على المتهم» نصت المادة (61) على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام»، فلماذا لم يسمح للسيد علوي وفقاً للقانون بالاستعانة بمحام؟!
حتى قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي أعطى مساحة حرية أكبر للجهات المعنية، إلا أن ذلك القانون أيضاً نص بشكل صريح وواضح في المادة (28) (الأصل وما جرى عليها من تعديل في عام 2014) على عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية، أي أن قانون الإرهاب أيضاً نص وبوضوح وشدد على ضرورة عدم الإخلال بحق المقبوض عليه بأن لا يحبس إلا بأمر السلطات المختصة، وأن يعامل معاملة إنسانية، ولا يتعرض لإيذاء معنوي أو جسدي، وأن يواجه بأسباب القبض عليه وأن يكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحامٍ.
الأمانة العامة للتظلمات في بيان لها بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أكدت تحركها بشأن شكوى زوجة أحد الموقوفين، حيث اتبعت الخطوات الإجرائية المهنية المتعلقة بهذه الشكوى، فيما يتعلق بالتحقق من مكان وظروف وجوده، وضمان حقوقه القانونية، وقد اتضح للأمانة العامة للتظلمات ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية أن الشخص المذكور، تم توقيفه بموجب قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» حيث صدر قرار حبسه من جانب نيابة الجرائم الإرهابية، وقد قامت الأمانة العامة للتظلمات بالالتقاء بالشخص المذكور أمس في محبسه، وتم التأكد من قيامه بإجراء اتصال هاتفي مع عائلته، وتواصلت الأمانة كذلك مع الجهات المعنية التي قررت أنه سيُسمح له تلقي الزيارات وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات والتحريات الجارية، بما لا يؤثر على مسار القضية المتهم فيها.
ما قامت به الأمانة العامة للتظلمات من تحرك وخطوات للتثبت من حقيقة ما يقال أمر جيد، حيث عملت على طمأنة العائلة على أقل تقدير ولو بشكل جزئي، إلا أنه مازال هناك خلل ما في مساحة ما نص عليه القانون من حق الموقوف بـ «الاستعانة بمحامٍ» فهل تأكدت من ذلك؟
أما بخصوص الزيارة، فإن الأمانة العامة للتظلمات قالت إن الجهات قررت أنه سيسمح للمقبوض عليه بتلقي الزيارات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والتحريات الجارية، وقد مر على ذلك الحديث والتأكيد أكثر من تسعين يوماً، والعائلة مازالت تؤكد أنه لم يسمح لها بلقاء ابنها!
هل مازال السيد علوي رهن إجراءات التحقيقات والتحريات؟ فإذا كان ذلك فهل المدة التي قضاها حتى الآن وفق ما نص عليه القانون؟
تنص المادة (26) من مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن «تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر».
فيما تنص المادة (27) على أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».
بحسب نص المواد السابقة، فإن نيابة الجرائم الإرهابية مازالت تحتفظ بمساحة زمنية وفقاً لنص المادة (26) التي تعطيها الحق في إصدار أمر الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.
ومع ذلك تبقى حالة السيد علوي إنسانية حقيقية كونه مازال متهماً، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.
فهل يحق لنيابة الجرائم الإرهابية حبس أي متهم 6 أشهر دون أن يتمتع بحقه في الاستعانة بمحامٍ، وفقاً لنصوص القانون؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5292 - الجمعة 03 مارس 2017م الموافق 04 جمادى الآخرة 1438هـ
فرج الله عنه وعن جميع المعتقلين
البلد يحتاج لحل سياسي ينهي،هذا الحال المتردي،لحقوق الانسان
و تدرس الحكومه مع المعارضه مستقبل البلد،وتجنبه من اي ازمات .
البحرين بلد يمتلك شعب ذكي ومتحضر وموقع استراتيجي وسط،الخليج وبيئه خصبه للاستقطاب الاستثمارات . ولكن يحتاج الى دراسه جاده وطاقات صادقه تؤسس لذلك.
حمى الله البحرين من كل سوء
يمكن الي اعتقلتة جهة غير معلومة مثل الي اقتحمت الاعتصام بالدراز من أسابيع قليلة
للعلم حق الاستعانة بمحامي هو مرتبط لتوجيه الأسئلة بعدما ينتهي التحقيق , ففي اثناء التحقيق لا يجوز للمحامي الإدلاء او التعليق على الأسئلة او محاورة الموكل , فالقصد من التحقيق هو الخلوص الى حقيقة الواقعة دونما اي اضافات قانونية او بهارات تغير من مضمونها .
قضية السيد علوي مرهونة بقضية شخصية كبيرة لا تستطيع السلطة اعتقاله، لذلك أتصور أن السيد علوي عومل معاملة انتقامية وبوحشية مفرطة لذلك أخفي عن الأنظار سواء من أهله أو محامٍ كي لا يعرف ما حله به في المعتقل من سوء معاملة ، الله يفرج عنه
للأسف هناك عقليه تسير الى طريق ليس له مخرج او عوده
زوال الآثار تحتاج لوقت قبل أن يسمح لأحد برؤية السيد علوي.. هذي هي الحقيقة التي يعلمها الجميع
سيد علوي وفاضل عباس واحمد العزب واخرون... لماذا يحرمون من حقوقهم ؟
قليلا من الإنسانية والإحساس .
أين حقوق الإنسان؟ لما هذه القسوة و التهاون
من حقه وحق أهله رؤيته وتوكيل محام له
كان الله في عونك يا أبا سيد رضا
اي قانون!!!
انا اقول على الداخليه الاجابة.
... نكتب الي التاريخ وغدا الله يكشف الأمور
تسلم لنا يا استاذ هاني يا صوت البحرينيون الهادر
الله يحفظك لنا و يبعد الاشرار عنك الف تحية لك و لقاسم حسين
حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله الفرج
كلامك اللي كاتبة ماخذه من جهة عائلة المتهم فقط ، روح اسأل الجهات المختصة بعد بعدين اكتب اللي تبيه...
واجد واثق من كلامك !!
خل الداخلية تجاوب على اسئلة اهل السيد علوي علشان يروح يسألهم
هناك مقال للكاتب في السابق بعنوان الاستحمار ياريت تقراه
هذا العمل خارج نطاق القانون و لا نرضى به
اذا كانت الحسبة ضايعة فحتما لن تضيع عند الله.
القانون الذي لا يحافظ على حقوق المواطن لاخيرة فيه , الله يحفظ السيد وجميع المؤمنين بحق محمد وآل محمد يارب انك سميع مجيب.
فاضل السيد عباس مضى على اختفائه ١٥٧ يوم واخباره مقطوعه نهائيه محروم من محاميه ايضا ومحروم من الزياره
اين حقوق الانسان ...اين الديموقراطية .. اين الأمن و الأمان
سيدعلوي وقبله سيدفاضل الذي اعتقل من شهر سبتمبر وحاله حال سيدعلوي لا يعلمون اهلهم عن انهم احياء الا بثلاثة اتصالات
ماذا جرى للسيد طوال هذه المدة ؟ ..فكيف حدث هذا ومن المسئول عن استمرار ذلك؟؟
لا تشعر بالامان وانت مهدد في اي لحظة بالاعتقال او طردك من بلدك
هذه الانتهاكات تجعل من الازمة والمشكلة صعوبة في الحل
من و متى يوقف ذلك ؟!!!
احنا بعيدين كل البعد عن الارهاب والجماعات الارهابية وهذي تهمة فاضية؛ فقط اقولها ليكم ترى في رب جبار منتقم ما ينسى عباده ترى الدنيا محفوفة بالمكاره من مرض وموت وفقر كلنا وياكم محفوفين ابهذي المخاطر الا ما راح تستثني احد منا بس عودوا لرشدكم
اقول لكم و ليس ليكم و شكراً
يمكن مشكلة السيد مثل مشكلة غوار في مسرحية كاسك يا وطن انه عنيد ...
أنا بسأل النوّاب السيد علوي مو مواطن بحريني؟
يعني رايحين للصلصل وتاركين قضية مواطن ربّ اسرة مختفي صار له130 يوما وينكم؟
اتصلت لأحد النواب وقلت له صحيح انك اتيت للبرلمان في وضع اسثنائي ..لكنك لا تتكلم عن ابسط الحقوق ..فقال لا استطيع الكلام في الاشياء الامنية
الاختفاء القسري يعتبر من اخطر الجرائم
وبعدين لمّا بعض الحقوقيين يأخذ القضية لمنظمات حقوق الانسان راح يقولوا عنه يحاول تشويه صورة البحرين .
الحين بالله عليكم هل اخفاء السيد معقول بهذه الصورة و بماذا تبررون هذا الاخفاء ؟
كافي على البلد ما يحصل وما هو قادم من أزمات
البحرين بلد القانون وهذا مثال واضح على أن البحرين بلد القانون
لا ندري كم شهر يحتاجون لكي يسمحوا لأهله بزيارته؟
طيب يا سعادة الوزير ممكن تشرح لنا حالة السيد شنو بالضبط وماذا تعتبر في عرف قوانينكم؟
لأننا نجهل هذا النوع من القانون الذي يسمح باخفاء شخص طوال هذه الفترة وحتى نكون على بينة ونسكت
أين العدل والإنسانية لما يجري لسيد علي ولعائلته
وبعد هذه الآلام والمعاناة راح يقولون لك اعترف بكذا وكذا
حين يعاقب المواطن انواع من العقاب مختلفة ومتعدّدة فتحت أي قانون هذا؟
إن كان مجرما فعاقبه واحد لا اكثر وبعد 130 يوما لا يمكن قبول أي اعتراف يخرج بعد هذه المدّة لأن الاختفاء وحده
غير قانوني حتى وفق أي شريعة مهما كانت .
ثم كيف يخفى مواطن في ظروف لا يحق له الاتصال بأهله ولا بمحام ولا يعرف عن حالته شيء في بلد او أي زمان نحن
ثم تقولون حقوق انسان؟
اذا كان خصمك القاضي،، فمن تقاضي؟؟!
وما علاقة السيد بالجرائم الارهابية لكي تضع نصوص قانون الارهاب وبنوده يا استاذ هاني؟
الرجل مواطن عادي لا علاقة له بشيء من هذه الأمور لكننا متعودون منذ الصغير على هذه الأمور وتحت مسميات مختلفة في السابق قانون امن الدولة والآن قوانين مماثلة ومسمياتها تختلف والهدف واحد والظلم واحد.
والله واحد
بسنا اخفاء يا حسين ترى شبابنا عرضة للاختفاء قغدوا في البيت طبوا عليهم طلعوا برة لاحقوهم
130 يوما لم يرى اهله واهله لم يروه ولا يعرفوا عنه شئ؟ اي نوع من العقاب هذا واي جريمة اقترفها ليستحق هذا العقاب؟
كان الله في عونك ياسيد علوي
في البحرين كل شي يصير ولا عجب
هم ضامينه عندهم عن المخاطر يحافظون على السيد ويعطونه شوي مساج يوميا
هذا يسمونه لعبة الخشيشو وليس اخفاءا قسريا
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرج عن الجميع
هذا القانون قص ولصق من قوانين دولية. المشكلة في عقلية من يطبق القانون وليست في القانون نفسه.
للأسف، بسبب عدم اكتمال دولة القانون، لازال البلد يعيش في وضع إدارة مفاصل البلد بشكل شخصي واحيانا انتقامي.
وين هادا موقوف !! ؟؟
نصوص القوانين في وادي واحنه في وادي
والله لو هالقوانين مطبقه في هالبلد لما اشتكى من الضيم أحد لاكن مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ومثل سيد علوي امثال الله يفرجها
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و الامانة العامة للتظلمات و وحدة التحقيق الخاصة لم يقدمو شئ، انشأت هذه المؤسسات لاضافة عقبات لاهل الموقوفين.
هذه المؤسسات الثلاث تكلف الدولة الكثير من اجل تلميع الصورة العالمية فقط. والمواطنين لم يستفيدو منها بشيئ
ماهو دور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان؟
ماذا قدمت هذه المؤسسة في الشكوى المقدمة من الاهل في اختفاء السيدعلوي؟
ماذا قدمت الهيئة العامة للتظلمات ؟
ماذا قدمت وحدة التحقيق الخاصة في الشكوى المقدمة من قبل اهل السيد علوي؟
القانون المدون لذر الرماد في العيون .
شكرا عالمقال، وهنا نضيف تساؤل اخر:
هل من حق احد كائنا من يكون ان يسلب حرية مواطن وبدون اعطائه ادنى حقوقه؟
الحسبة ضايعة في البلد
مع شكري وتقديري للكاتب الا ان الجهة المسماة بالتظلمات لم تفعل شيئاً وكان ردها لا نستطيع عمل شيء ولم يسمح لنا بالحصول على معلومات وماقيل خلاف ماتم
هذا الكلام مثل الآذان في مالطة .
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
ولكنهم يكتبون القوانين لتوضع في الرفوف لا ﻷن تطبق ..