العدد 527 - السبت 14 فبراير 2004م الموافق 22 ذي الحجة 1424هـ

مشاركة الجوانب

عباس بوصفوان comments [at] alwasatnews.com

.

رمت الجهات الرسمية بثقلها لإرباك انعقاد المؤتمر الدستوري، مستندة في ذلك إلى أمور كثيرة، من بينها القوانين، وإذا كان القانون غير موجود تذرعت بالأمن الوطني أو الاقتصادي أو المصلحة العامة... ومثلا، تستند الحكومة في رفضها حضور شخصيات من الخارج إلى الفقرة (أ) من المادة (10) من مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 التي تنص على «حظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المظاهرات والتجمعات التي تتم بغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم». ولكن الحكومة في كل مراسلتها إلى التحالف الرباعي لم تشر إلى هذه المادة، ربما لكي لا يقال إن المادة المذكورة تتكلم عن الانتخابات، خصوصا أن القفرة (ب) منها تنص على «منع المظاهرات التي لأغراض الانتخابية»، وبالفعل فإن قارئ القانون سيلاحظ أنه صدر قبيل الانتخابات النيابية العام 1973. وعلى رغم أن شواهد عدة تدل على أن الحكومة دعت شخصيات غير بحرينية لمناقشة أوضاع خاصة بالبحرين وتجربتها في الإصلاح، فضلا عن انها رعت مؤتمرات نظمتها مؤسسات مدنية مثل «المؤتمر القومي العربي»، فإن شواهد أخرى تعطي انطباعا بأن الحكومة لا تريد مشاركة أجانب في قضايا محلية، أو أن تكون البحرين منبرا لنقد دول الجوار. إذ اعتذرت الحكومة عن استضافة «تجمع الديمقراطيين الإسلاميين»، و«ملتقى النشطاء الديمقراطيين في الخليج واليمن»، وكلاهما نظمهما معهد NDI، ونقل الأول إلى تركيا والثاني إلى اليمن. وهذا لا يعني أن الحكومة تمتلك تصورا واضحا ومعلنا ومكتوبا. إلى ذلك، لا يوجد قانون يلزم المؤسسات الأهلية أخذ ترخيص إذا رغبت في تنظيم أي تجمع. وينص المادة (2) من مرسوم رقم 18 على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام»، وهذا تم من قبل منظمي المؤتمر الدستوري، لكن هذا لم يشفع للمؤتمرين. المعطى السياسي يلعب دورا. والحاجة هنا ملحة لتعديل القوانين التي صدرت سابقا،وعلى رغم للتوافق بشأن الأمور الخلافية، ولوضع أعراف لا تخل بالحريات

العدد 527 - السبت 14 فبراير 2004م الموافق 22 ذي الحجة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً