العدد 5254 - الثلثاء 24 يناير 2017م الموافق 26 ربيع الثاني 1438هـ

"الدستورية" تحكم برفض دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات "التحكيم التجاري لدول الخليج"

المنامة - المحكمة الدستورية 

تحديث: 12 مايو 2017

حكمت المحكمة الدستورية برفض الدعوى الدستورية رقم (د/1/2016) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، المدعى بمخالفتها لأحكام المادتين (20) و (31) من الدستور، وإلزام المدعية بالمصروفات.

وعَـقَدت المَحْكمَةُ جلستها اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ، نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً