وجاء في القرار أنه في حال فتح أفرع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ 40 ألف دينار عن كل فرع. وحدد القرار مبلغ 60 دينارا شهريا كحد أدنى للأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي.
ونصت المادة الأولى من القرار على:
«يشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (أربعين ألف دينار) على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
ويشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (مائة ألف دينار)، وفي حالة فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ (أربعين ألف دينار عن كل فرع) على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب».
ونصت المادة الثانية من القرار على ان:
«تبرم عقود استقدام العمالة المنزلية المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار».
اما المادة الثالثة فقد نصت على:
«يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن (60) دينارا كويتيا شهريا».
وذكرت المادة الرابعة ان:
المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات الآتية:
1 ـ التقدم بشكوى لإدارة العمالة المنزلية من أي من أطراف العقد.
2 ـ بحث الشكوى من قبل الإدارة بعد استدعاء أطراف الشكوى واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3 ـ استدعاء المشكو في حقه لمراجعة إدارة العمالة المنزلية لبحث الشكوى المقدمة بحقه، فإذا كان صاحب العمل أو العامل المنزلي يتم تسليم صورة من الإخطار له شخصيا أو في موطنه أو محل عمله عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية، وإذا تعذر ذلك يتم تسليم الإخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وإذا كان المشكو في حقه مكتب أو شركة استقدام عمالة منزلية يتم تسليم صورة من الإخطار إلى مركز إدارتها أو أحد القائمين على إدارتها عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية أو عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس).
4 ـ إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية.
5 ـ في حال امتناع المشكو في حقه عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بعد إعلانه أو تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على:
تكون رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي:
ـ مبلغ 100 د.ك لإصدار الترخيص.
ـ مبلغ 50 د.ك عند تجديد الترخيص سنويا.
ـ مبلغ 50 د.ك لإصدار ترخيص بدل تالف وبدل فاقد.
ـ مبلغ 50 د.ك لإضافة أو تغيير بيانات بالترخيص.