أراد سجين في ليتوانيا أن يرخي لحيته، لكن سلطات السجن رفضت ذلك، فرفع قضيته إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وربح الدعوى أمس (الثلثاء).
ورأى القضاة في المحكمة أن منعه تماما من إطلاق لحيته في السجن يشكل انتهاكا للحياة الشخصية وحق الإنسان في التعبير عن شخصيته.
وكان هذا السجين الذي أمضى عقوبته وراء القضبان بين العامين 2006 و2009 قد طلب من سلطات السجن السماح له بإطالة لحيته قائلا انه خضع لعلاج بالأشعة اثر إصابته بسرطان، وان الحلاقة تسبب له طفح جلدي.
وقد أخضعته سلطات السجن لاختبارات طبية لم تظهر انه مصاب بحساسية جلدية، فرفض طلبه.
عندها رفع السجين شكوى إلى المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا، فقررت انه في ظل عدم وجود دواع طبية أو دينية فلا يمكن مخالفة قوانين السجن.
لكن المحكمة الأوروبية كان لها رأي مخالف، إذ رأت أن منع إطالة اللحية لا علاقة بالحفاظ على الأمن ومنع وقوع جرائم في السجن.
وطلب السجين السابق تعويضا بمبلغ عشرة آلاف يورو، لكن المحكمة رأت أن مجرد الإقرار بان حريته الشخصية انتهكت في السجن يكفي كتعويض معنوي.