صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2016) برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها واستعمال المواد المتفجرة والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض إرهابي.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة عشرة متهمين بالسجن لمدة عشرة سنوات وببراءة ثلاثة متهمين مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات، كما أسقطت الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر المدانين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم خلال عامي 2013 و2014 أسسوا جماعة إرهابية والانضمام إليها وقد ارتكبوا عدة وقائع تفجير في المحافظة الشمالية، وقد استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لآسيويين من دون علمهم ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية، وتم إحالتهم جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.