العدد 5015 - الإثنين 30 مايو 2016م الموافق 23 شعبان 1437هـ

السجن 8 أعوام لمشكك في نزاهة «ولاة الأمر» و«القضاء» و«كبار العلماء» في السعودية

الوسط – المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الإثنين (30 مايو / أيار 2016) بسجن مواطن ثمانية أعوام، لثبوت إدانته بالطعن في أمانة ونزاهة القضاء السعودي، وعدد من الجهات الحكومية، واتهامه لأعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية في أمانتهم، والتشكيك في عدالة الحكومة السعودية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (31 مايو / أيار 2016).

 وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالطعن في هيئة كبار العلماء في المملكة، واتهامهم في ديانتهم وأمانتهم، وطعنه في أمانة ونزاهة القضاء السعودي، ووصفه بعدم الاستقلال، ونزاهة وأمانة قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة تحديداً، كما ثبتت إدانته بالطعن في عدد من الجهات الحكومية، واتهامها بارتكاب ما يخالف حقوق الإنسان وعدم تمكنه من إثبات ذلك شرعاً.

وتضمن الحكم الابتدائي ثبوت إدانته بتأليب الرأي العام ضد ولاة أمر هذه البلاد، ووصفهم بالظلم وتحريضه ودعوته إلى قيام المظاهرات والتوقيع على بيانات تحث على ذلك ونشرها عبر الإنترنت، مخالفاً بذلك المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإصراره على عدم الامتثال للحكم القضائي بحل جمعية «حسم» المحظورة بحكم شرعي، وإصراره على استمرار عمله فيها.

وعزرته المحكمة بالسجن ثمانية أعوام، منها أربعة أعوام استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ تنفيذ مدة محكوميته، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من استخدام برامج التواصل الاجتماعي مدة ثمانية أعوام تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة إلى ما ثبت بحقه.

كما اعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم سلطان بن محمد بن عبدالله السبهان - سعودي الجنسية - عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10/ 9/ 1434 هـ ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقه لديها، فقد جرى تحديد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/ 9/ 1437 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك فق مانصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً