العدد 4986 - الأحد 01 مايو 2016م الموافق 24 رجب 1437هـ

تأخير الرواتب 3 شهور يجيز نقل الكفالة دون موافقة أصحاب العمل في السعودية

الوسط – المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل والعمال بالسعودية 9 حالات يجوز فيها لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمات العامل لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه، أولها وجود دعوى بين الطرفين لدى إحدى الجهات القضائية وتسبب صاحب العمل في إطالة أمدها من خلال التغيب عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة دون عذر شرعي تقبله الجهة القضائية، أو بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفاديا لأي أضرار محتملة، تلحق بالعامل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الإثنين (2 مايو / أيار 2016).

وبينت اللائحة التي أقرها وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني وبدأ العمل بها مطلع الأسبوع الحالي، أن الحالة الثالثة هي عدم دفع المنشأة أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو التأخير في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث شرط أن لا يكون العامل تسبب في عدم دفع الأجر أو تأخير صرفه، أما الحالة الرابعة فهي تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو مماته أو أي سبب آخر وترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر دون أن يعين من يرعى شؤون المنشأة والعاملين فيها).

وأشارت اللائحة التنفيذية أن من الحالات التي يجوز نقل كفالة العامل فيها دون موافقة صاحب العمل وجود فئات من العمال لديهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وكذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل وكذلك الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته ومن الحالات كذلك لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطا بعقد عمل ساري المفعول بالمملكة، أو كان أحد الزوجين سعودي الجنسية، أو قام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبت إدانته شرط أن لا يكون العامل مشتركا فيها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً