وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2016)، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد نقاشات مستفيضة أبديت من قبل أعضاء المجلس، حيث توافق الأعضاء مع تقرير اللجنة الذي ذهب إلى الإبقاء على مصادر الاستثمار متنوعة لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث أشارت اللجنة إلى أنه من شأن تطبيق مشروع تعديل القانون تقليل الفرص الاستثمارية لأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015م بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.
بعدها، انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى أخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث رأت اللجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدوداً لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأية سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقـًا للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ.