تدرس فرنسا إدخال إصلاحات دستورية من شأنها تغيير القواعد الحاكمة لشئون الجنسية والأخرى التي يتم بموجبها إعلان حالة الطوارئ.
وستشمل المواد التي ستجرى عليها تغيرات في الدستور المادتين 34 و 36. وينص الجزء الذي سيجرى تعديله في المادة 34 حالياً على أنه: "تحدد القوانين القواعد المتعلقة... بالجنسية، والحالة والأهلية القانونية للأشخاص، ونظم الملكية لدى الأزواج، والمواريث والهبات".
ومن المقترح أن تعدل في مشروع القانون الحالي لتشمل "الحالات التي يتم بموجبها حرمان أحد الأشخاص المولودين بفرنسا ويحملون جنسية أخرى، من الجنسية الفرنسية، إذا أدينوا في جريمة تشكل خطراً جسيماً على حياة الأمة".
وتنص المادة 36 حاليا على: "يتم إقرار حالة الطوارئ في مجلس الوزراء. ويختص البرلمان وحده بالتفويض في تمديد حالة الطوارئ عقب مرور 12 يوماً".
وتدخل تعديلات على المادة بموجب قانون مقترح لتنص على: "يتم إعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء في سائر أرجاء الجمهورية أو جزء منها، إما في حالات الخطر الداهم الناتجة عن خرق شديد للنظام العام أو في حالات وجود أحداث تمثل، بطبيعتها أو خطورتها، صفات الفاجعة العامة".