أيدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الخميس (٣١ ديسمبر/ كانون الاول ٢٠١٥) حكم اعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.
وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين أنهم في غضون عام 2014:أولاً: المتهم الأول: نظم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.
ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا في هذه الجماعة واجتمعوا في لقاءات تم في بعضها تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية وتم في بعضها الآخر وضع وتدارس خطط أعمال المراقبة لأماكن زرع هذه العبوات ومراقبة أماكن تمركز الدوريات لزرع.
من جهته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام احمد الحمادي أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) وبإجماع الآراء برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة، وقتل أحد أفراد الشرطة والشروع بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المفرقعات والإتلاف تنفيذاً لأغراض إرهابية، واستعمال بسوء نية بطاقات هوية لأشخاص آسيويين والانتفاع بها دون وجه حق.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ (29 أبريل/ نيسان 2015) وبإجماع الآراء بعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول و بالسجن المؤبد لسبعة متهمين و بالسجن لمدة عشر سنوات لأربعة متهمين وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة عن قيام المتهم الأول بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف القانون انضم لها باقي المتهمين بهدف استهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم، وقد قام المتهمون من الخامس إلى الثامن بتكليف من الأول برصد تحركات المركبة الأمنية الواقفة عند مدخل العكر البحري وتحديد أوقات تواجدها لاختيار المكان الأنسب لزرع عبوة متفجرة لتدميرها والقضاء على من فيها، حيث قام المتهم الأول بمعاونة عدد من المتهمين بصناعة عبوة متفجرة بمنزل المتهم الحادي عشر، وقام بوضعها بالمكان المتفق عليه وتولى المتهمان الثاني والثامن بمراقبة المدرعة حتى وصولها إلى المكان المستهدف، وقام المتهم الأول بتفجيرها عن بعد أثناء نزول المجني عليه منها مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.
وقد أمرت النيابة برفع الآثار من موقع الحادث وبندب الطبيب الشرعي والخبراء المختصين لفحص بقايا العبوة المتفجرة والمواد المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود واستجواب المتهمين، وانتهت إلى إحالة القضية ضد المتهمين بتهم تنظيم وإدارة والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وقيام المتهمين من الأول حتى العاشر وبالاشتراك مع المتهمين الآخرين في قتل المجني عليه محمود فريد بير مع سبق الإصرار والترصد، وحال كونه موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات واستعمال مستندات صحيحة بأسماء آخرين بدون وجه حق، وارتكنت في ثبوت تلك الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المقبوض عليهم وقيام المتهم الثامن الذي تولى المراقبة وتحديد مكان زرع العبوة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، وما خلصت إليه تقارير الخبراء إلى أن العبوة المتفجرة محلية الصنع عبارة عن طفاية تحتوي على خليط البارود الأسود المتفجر وشظايا تم تصميمها بما يزيد من خطورتها وقوتها بما يصل بها إلى قتل الأشخاص، وأن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الثاني عشر تحتوى على آثار البارود، وقد تم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وما انتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه حدثت من جراء الانفجار وما أحدثه من كسور بعظام الطرف السفلي وتهتكات بالأنسجة الرخوة والنزيف.