العدد 4853 - الأحد 20 ديسمبر 2015م الموافق 09 ربيع الاول 1437هـ

رفض دعوى بعدم دستورية نص مادة من قانون الخدمة المدنية

المنامة - المحكمة الدستورية 

تحديث: 12 مايو 2017

نظرت المحكمة الدستورية، صباح اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، في جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، بحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، الدعوى الدستورية رقم (د/4/2014)، موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، والمواد (241/8) و (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (13 و16 و18 و31 و39/أ) من الدستور، وانتهت المحكمة في حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:36 ص

      الماده 25 ط

      ‌ط - الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك

    • زائر 1 | 6:28 ص

      مجرد سؤال

      ما هو نص المادة 25/ط ؟ ولماذا لا يتم ذكره في الخبر ؟

    • زائر 3 زائر 1 | 8:42 ص

      موضوع القضية هو :

      الفصل بغير الطريق التأديبي ، وهو ما يتعلق بتعيين المسؤولين في الوظائف العليا من مدير ادارة وطالع

اقرأ ايضاً