أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال برلماني عن الجمعيات الأهلية التي لا تمارس أي نشاط اجتماعي، سيناقش يوم الثلثاء المقبل أن هناك «174 منظمة أهلية لا تقوم بتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها» من مجموع 617 مُسجَّلة رسمياً.
وذكر حميدان «تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب زيادة عدد المنظمات المتعثرة من خلال عقد ورش عمل متخصصة في هذا الشأن، مع تقديم الدعم الفني لها سواء في كيفية إعداد التقرير الفني أو المالي على الوجه الصحيح، إلا أننا مازلنا نعاني من عدم تعاون بعض الجمعيات، ما سبَّبَ لهم صعوبات في التعامل لدى المصارف، حيث أن الحسابات الخاصة بهذه المنظمات تظل ساكنة».
القضيبية - حسن المدحوب
أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال برلماني عن الجمعيات الأهلية التي لا تمارس أي نشاط اجتماعي، سيناقش يوم الثلثاء المقبل أن هناك «174 منظمة أهلية «لا تقوم بتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها» من مجموع 617 مسجلة رسميا.
وذكر في رده على السؤال المقدم من النائب جميلة منصور السماك، حول عدد الجمعيات الاجتماعية التي لا تمارس أي نشاط اجتماعي والمسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن «الوزارة بذلت جهودا كبيرة في شأن معالجة الأوضاع القانونية لهذه الجمعيات، فقد بدأت بعملية رصد الجمعيات المتعثرة، ثم تصنيف المعوقات التي تؤدي إلى عدم فاعليتها وفقاً لأهداف إنشائها، وانتهاء بوضع مشروع تضمن تصحيح أوضاع المنظمات الأهلية المتعثرة ضمن خططها السنوية، وذلك منذ عام 2012م، وقد تمكنت الوزارة من تصحيح أوضاع ما يزيد على (80) منظمة أهلية متعثرة. وقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي من الممكن أن تحافظ على استمرارية العمل التطوعي بهذه الجمعيات كلما كان ذلك من الممكن تحقيقه، إلا أن هناك بعض الحالات التي كانت تتطلب إجراءات أخرى، وقد جاءت كافة هذه الإجراءات كما يتفق مع صحيح القانون رقم 12 لسنة 1989م وهي: تعيين مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية لعامين متتاليين بدون عذر أو ارتكبت من المخالفات ما يستوجب الإجراء ولم ير الوزير حلها. (ويعتبر هذا الكم الأكبر من هذه المنظمات، والإغلاق الإداري بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 45 يوماً».
وتابع الوزير «وهذا الإجراء يكون بقرار من الوزير، وذلك في الحالات التالية، إذا ثبت أن المنظمة عجزت عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلها أو تصرفها في أموالها في غير الأوجه المحدد لها طبقاً لغرضها، أو إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، أو إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب، وأخيرا الحل الإجباري، إذا تبين أن شروط الحل الواردة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م متوافرة في حق الجمعية».
وتابع الوزير حميدان «وعلى الجانب المتوازي، فقد قامت الإدارة باتخاذ إجراءات وقائية لتجنب زيادة عدد المنظمات المتعثرة من خلال عقد ورش عمل متخصصة في هذا الشأن، مع تقديم الدعم الفني لهم سواء في كيفية إعداد التقرير الفني أو المالي على الوجه الصحيح، إلا أننا مازلنا نعاني من عدم تعاون بعض الجمعيات، مما سبب لهم صعوبات في التعامل لدى المصارف، حيث أن الحسابات الخاصة بهذه المنظمات تظل ساكنة، وقد استلمنا ملاحظات سلبية من العديد من البنوك في هذا الشأن».
وتابع «بالإضافة إلى تطوير الاشتراطات ومعايير تسجيل المنظمات الأهلية، وفقاً لما تم رصده من سلبيات تؤدي إلى عدم تفعيل نشاط المنظمة الذي أنشئت من أجله فيما بعد مرحلة التسجيل، ومن هذه الاشتراطات القيمة المالية المرصودة، لتشغيل الجمعية، لدعم الإيجارات، المطبوعات، ومرحلة بدء الاشتغال، لتحقيق برامج الجمعية وأهدافها».
وواصل «فيما يخص المخالفات المالية نفيد أن الحسابات البنكية للجمعيات المتعثرة تكون ساكنة حيث تقوم البنوك بوقف اعتماد الأسماء بمجرد انتهاء الفترة القانونية المحددة من قبل الوزارة، حيث لا يتم رصد مخالفات مالية، وفي حالة اتخاذ الوزارة قرار تعيين مجلس مؤقت فإن الحسابات المالية تتحول للمجلس المؤقت والذي بدوره يقوم بإجراءات تصحيح الوضع القانوني للجمعية، أما في حالة اتخاذ الوزارة لقرار الحل الإجباري، فإن الحسابات المالية تتحول للمصفي المعين من قبل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأموال».
وأردف «في هذه الحالة للوزارة أن تتخذ أحد إجراءين، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية وبحسب كل حالة على حدة وهما: الإجراء الأول: في حالة اتخاذ الوزير قرارا بتعيين مجلس أو مدير مؤقت: وفي هذه الحالة على القائمين على الجمعية وموظفيها تسليم الأموال والمستندات والسجلات للمدير أو المجلس المؤقت، ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون، والإجراء الثاني: أنه في حالة اتخاذ الوزير قرار بالحل، سواء كان إجبارياً أو اختيارياً: فهنا لا يجور لمجلس الإدارة مواصلة نشاطهم أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بالحل. كما يتم تعيين مصف لمدة محددة وبأجر، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية تسليم المصفي المعين من قبل الوزارة جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي».
وختم الوزير حميدان «وبعد انتهاء المصفي، يقوم بتوزيع الأموال الباقية، وفقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية، فإذا لم يوجد ما ينص في نظام الجمعية على ذلك، أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، فإن للجهة المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها».
العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ
البلادي
شبعنا من هذا الهرار ولا في منظمات ولا بطيخ التفتوا الي شعبكم ميت لا عمل ولا عيش وطايحين منظمات ،،،،،مملكتنا خالية من المنظمات ،،،الا اذا تقصدوا الصناديق الخيرية منظمات
البحرين ما تتحمل 670منظمة او جمعية أهلية
البحرين بلد صغير وأقترح دمج الصناديق الخيرية ودمج الجمعيات المتشابهة وأقترح الرقابة وأقترح نشر البيانات الندمالية لها في الجرايد