أيدت محكمة التمييز في جلستها أمس (الاثنين) الأحكام الصادرة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، على أفراد انضموا إلى جماعة إرهابية، وقاموا بتفجير عدد من أجهزة الصراف الآلي.
وكانت محكمة الاستئناف العليا، قد قضت بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة على المتهمين الأول والخامس في القضية، وبالسجن 15 سنة وغرامة 200 ألف دينار للمتهم الثاني، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث وغرامة 100 ألف دينار، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.
وكانت محكمة أول درجة قامت بتعديل القيد والوصف للاتهامات الموجهة للمتهمين لتصبح كالتالي:
أولاً- المتهم الأول: أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
ثانياً- المتهمان الثاني والثالث: انضما إلى الجماعة المنوّه عنها في البند أولاً، وشاركاً في أعمالها مع علمهما بأغراضها الإرهابية.
ثالثاً- المتهمان الثاني والثالث: موَّلا الجماعة الإرهابية السالفة البيان، مع علمهما بممارستها نشاطاً إرهابياً.
رابعاً- المتهم الخامس: قام بعملية تفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي استعمل عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر لغرض إرهابي، حاز وأحرز المفرقعات والعبوات الناسفة من دون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتتمثل التفاصيل بعد أن توصلت الشرطة من خلال تحرياتها عقب تفجير جهازي الصراف الآلي بمنطقتي سند وسترة، وقرب مبنى شركة مالية، إلى أن المتهم الأول في هذه القضية قد كوّن جماعة إرهابية، الغرض منها زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني وإرهاب المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم، وأن بعض أعضاء هذه الجماعات يتلقون التعليمات من شخصين مقيمين في إيران، وأن المتهمين الثاني والثالث يتلقون دعماً مالياً لتمويل هذه الجماعة، وأن المتهم الثاني توجه إلى إيران وتلقى تدريبات على صناعة المتفجرات ودرب المتهمين الرابع والخامس وأمدّهم بالأموال لشراء المعدات والأدوات واشترى لهما هواتف استعملت في التفجيرات، وزوّد بها المتهمين الرابع والخامس الذين قاما بصنع المتفجرات ووضعها عند أجهزة الصراف الآلي.
العدد 4777 - الإثنين 05 أكتوبر 2015م الموافق 21 ذي الحجة 1436هـ