رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الأثنين الماضي بالموافقة على ثلاثة مشاريع مراسيم بقوانين بإدخال تعديلات أساسية على كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون (42) لسنة 2002 وقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بما يتيح تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية التي ترفع أمام القضاء، كما تتيح مراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز.
جاء ذلك في تصريح خاص للأمين العام للمجلس هالة الأنصاري أثنت فيه بالجهود الواضحة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لمجلس الوزراء في سبيل تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأسرة البحرينية التي تؤكد حرص البحرين على حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لحضرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكدت الأمين العام للمجلس على أهمية هذه التعديلات التي جاءت نتيجة جهود و دراسات واقتراحات تقدم بها المجلس الاعلى للمرأة طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية حيث أن التعديل الخاص بقانون محكمة التمييز سيفسح المجال للخصوم للطعن امام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم معتبرةً هذا التعديل إضافة ضرورية وهامة لصون كيان الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق الاسرية.
واعتبرت الأنصاري أن هذا الاهتمام بالأسرة البحرينية من شأنه أن يعزز من تماسك المجتمع البحريني ويدعم بلا أدنى شك كافة توجهاتنا في المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق استقرار الأسرة والترابط العائلي الذي ننشده لبناء مجتمع قوامه التنافسية والاستدامة، ويؤكد على النهج الذي اتخذته المملكة في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق استقرار ورفاه الأسرة البحرينية.
وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة قام وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في فبراير من عام 2014 بتدشين مكتب التوفيق الأسري في مبنى المحاكم الشرعية بهدف تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، بحيث يتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات، ونادى المجلس في أكثر من مناسبة بضرورة إلزامية هذه الخدمة لما لها من تأثير بالغ على تقليل حالات الطلاق التي قد تقع لأسباب بسيطة يمكن تلافيها مسبقاً.
الجدير بالذكر أن من بين التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء إلزامية تطبيق نظام التسوية الودية لحل النزاعات الأسرية أمام مكتب التوفيق الأسري كجزء من إجراءات التقاضي يتوجب اتباعه قبل رفع الدعوى الشرعية، حيث يتيح ذلك عرض الخلافات الأسرية للحل الودي ومحاولة التوفيق بين الأطراف وإنهاء الخلاف بينهم وتجنب رفع الخصومة امام القضاء، على أن تتخذ إجراءات التسوية خلال عشرة أيام وتمدد لعشرة أيام أخرى لمرة واحدة فقط باتفاق الخصوم على التمديد ، ويحال ما لم تتم تسويته أمام مكتب التوفيق الأسري من خلافات للمحكمة للفصل فيها .
كما تتيح التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء حق الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة في المسائل الأسرية بما في ذلك حكم التطليق، حيث يتعين على محكمة التمييز في هذه الحالة أن تفصل في الطعن في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن نظرا لخصوصية احكام التطليق وضرورة البت بها بالسرعة الممكنة .