برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، مسئولاً ببلدية الوسطى من تهمة تلقي رشوة سيارة، لإرساء أعمال النظافة على الشركة المملوكة لزوجة المتهم الثاني، وذلك لعدم اطمئنان المحكمة وتضارب أقوال الشهود وهي قوام الدعوى الجنائية.
وقالت المحكمة إنها قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها، وترى أن الأدلة القائمة بها قد أحاطها الشك من كافة جوانبها ولفتها ظلال كثيفة من الريب والظنون، ومن ثم فقد أصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة، أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، آية ذلك المادة 188 من قانون العقوبات التي قدم بها المتهمون تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس. ولما كان الثابت أن شركة نظافة رئيسية قد توقفت عن ممارسة نشاطها بشكل ذاتي في مارس 2008، وتم إسناد أعمال النظافة ببلدية الوسطى والشمالية والجنوبية إلى عدة شركات من بينها الشركة المملوكة لزوجة المتهم الثاني، للقيام بتلك الأعمال، وأن الأوراق وأقوال الشهود قد جاءت خلوا مما يؤكد أن شراء المتهم الثاني لسيارة حمراء للمتهم الأول، كان نظير إسناد أعمال النظافة لشركة تملكها زوجة المتهم الثاني، فضلا عن أن تلك الأقوال قد تضاربت، فتارة يقولون أن السيارة التي تسلمها المتهم الأول كانت بمثابة المكافأة اللاحقة على تمام إسناد أعمال النظافة للشركة، وتارة أخرى يقولون أنها سلمت إليه حتى يتم إرساء المناقصة على شركة التي تستعين بشركة زوجة المتهم الثاني، في القيام بالأعمال من حيث المعدات والآليات والعمال، وحتى يتم التغاضي عن مخالفات ترتكبها تلك الشركة، حال مباشرتها الأعمال وعدم إحكام الرقابة عليها من قبل المتهم الأول ومن قبل المفتشين التابعين إليه. وقالت المحكمة إن الثابت أن شراء السيارة وتسليمها للمتهم الأول تم في 24 أبريل 2008، بينما كان التعاقد مع الشركة وفق الإجراءات الصحيحة المقررة قانونا بتاريخ 3 أغسطس، أي في وقت سابق على تاريخ التعاقد.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد، بناء على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وجود مخالفات في بلدية الوسطى، اذ قام مدير عام بلدية الوسطى بتشكيل لجنة تحقيق في شأن أعمال النظافة في البلدية، وتبين بعد ذلك ارتكاب المتهم جريمة الرشوة وأن موظفين استغلا وظيفتيهما في غضون العام 2009 وعندما انسحبت شركة نظافة من العمل في مناطق بالمحافظة الوسطى وتم التعاقد بصفة مؤقتة مع شركة زوجة المتهم الثاني وهو أيضاً مفتش خدمات النظافة في البلدية، وحصل المتهم الأول على سيارة هدية مقابل ذلك، لكن المتهم الثاني أنكر ذلك وقرر بأن الأول استلف منه مبلغاً مالياً وكان يقوم بسداده له عن طريق دفع أقساط السيارة.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون عامي 2008 و2009: المتهم الأول: بصفته موظفا عاما قبل لنفسه عطية وهي سيارة من المتهم الثاني، عقب إتمام عمل من مهام وظيفته، وهو التغاضي عن إخفاقات شركة نظافة قبلت إدخال معدات وآليات مؤسسة زوجة المتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن قدم عطية إليه.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ