العدد 4631 - الثلثاء 12 مايو 2015م الموافق 23 رجب 1436هـ

"وحدة التحقيق الخاصة" ترد على مقال الصحافي هاني الفردان

وحدة التحقيق الخاصة

.

صرح عضو وحدة التحقيق الخاصة عبدالرحمن المعاودة أن الوحدة طالعت المقال المنسوب للصحفي هاني الفردان المنشور في جريدة الوسط في عددها الصادر برقم 4629 بتاريخ 11/5/2015 الذي تضمن تعليقاً على تقرير الوحدة فيما يخص واقعة وفاة الموقوف حسن جاسم مكي التي حدثت بتوقيف الحوض الجاف بتاريخ 3/4/2011.

وبغض النظر عما تضمنه التعليق من عبارات تشير إلى الإثارة عن ضياع دم ذلك الشاب بسبب إجراءات وتحقيقات لا تنصف أهله وذويه، وأخرى تشير إلى تردد الوحدة في التعامل مع قضايا التعذيب وعن تبعية الوحدة للنيابة العامة، بما يكشف عن سريرة المقصد من نشره.

وكانت الوحدة تأمل وفق ما أوضحته في العديد من بياناتها السابقة مراعاة ما يلي:

- تحري الحقيقة فيما يتعلق بأعمالها إذ أن كافة أوراقها متاحة لكل ذي شأن من الإطلاع عليها ومعرفة محتواها والرجوع إلى الحقائق الثابتة فيها قبل التعليق عليها حتى لا تتردى هذه التعليقات في عيب مجافاة الحقيقة.

- أن تضطلع مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص الطبيعيين المنتسبين إليها بدورهم الفعال في تعزيز الشعور بالثقة وذلك بدلاً من انتهاج أسلوب الإثارة الذي لن يترتب عليه إلا إهدار الحقيقة والإضرار بالعدالة وحقوق الضحايا، والوحدة تعتبر كل من له صلة بوقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية وضحاياها وذويهم أهم مصدر من مصادر المعلومات التي تعين على كشف الحقيقة وبلوغ الغاية من الحد من هذه الأفعال وتحديد المسئول عن ارتكابها وتوقيع الجزاء العادل عليه وكفالة تعويض الضحية عنه.

- إن الوحدة لا تتردد على أي نحو في التعامل مع وقائع التعذيب وغيره من ضروب الإيذاء وسوء المعاملة، وهو الأمر الذي لا يحيف به أي شك وفق الثابت بتقاريرها الشهرية وما تتخذه من إجراءات تحقيقية وما تصدره من أوامر الإحالة للمحاكمة الجنائية في العديد من هذه الوقائع، ومتابعتها لإجراءات المحاكمة أثناء نظرها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر عنها إذا رأت وجه من أوجه الطعن التي حددها القانون، وهي حالات متعددة واردة بأوراق ثبوتية ووثائق مسجلة يمكن لأي متشكك الرجوع إليها في سجلات الوحدة والمحاكم.

- إن الوحدة تؤكد على أداء عملها بتجرد دون تأثيرات من أية جهة أو أشخاص وهي تباشر إجراءاتها في التحقيق والتصرف باستقلالية تامة وفق القرار الصادر بإنشائها والتعليمات التي توضح اختصاصاتها وسبل أعمالها، وأن تبعيتها للنيابة العامة تقف عند حد التبعية الإدارية وهي تتمسك بتلك التبعية الإدارية باعتبارها أنها هي التي تكفل لها إسباغ وصف الجهة القضائية عليها في ظل النظام القضائي القائم، وبدونها تفقد الوحدة هذه الصفة القضائية وما تتمتع به وأعضاؤها من حصانة تحول دون التدخل في شئونها.

أما فيما يتعلق بالواقعة محل هذا التعليق عن وفاة الموقوف حسن جاسم مكي فإن الوحدة توضح أن الثابت في الأوراق والمستندات الثبوتية عنها يؤكد على الحقائق الآتية:

- أن الوحدة أجرت تحقيقات مطولة في تلك الواقعة سعياً إلى بلوغ الحقيقة والكشف عنها سواء بالأدلة القولية المتمثلة في أقوال الشهود أو إقرارات أي من رجال الأمن العاملين بجهة التوقيف التي حدثت فيها الوفاة أو ممن تولوا إجراءات القبض على الضحية قبل تسليمه لجهة التوقيف أو من أجرى إستلامه وتسكينه، ومن قام بتوقيع الكشف الطبي عليه عند إجراءات التسليم ومن قام بالاستماع لشكواه عن حالته المرضية ونقله إلى طبيب التوقيف، أو الأدلة المادية التي تتمثل في الآثار الناشئة عن الوفاة أو الأشياء المعثور عليها في مكان حدوثها وصلتها بأي من المتواجدين فيه، أو الأدلة الفنية المتمثلة في تقارير الطبيب المعالج في مكان التوقيف أو الطب الشرعي أو اللجنة الطبية الخاصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

- وقد ثبت من خلال هذه الأدلة حدوث إصابات بالفعل بالموقوف عبارة عن كدمات وجرح بالرأس وهي حيوية حدثت قبل وفاته وفي وقت معاصر لفترة القبض عليه وتوقيفه وأنها حدثت على فترات نتيجة المصادمة بأجسام صلبة، إلا أنها إصابات خفيفة لا تسبب الوفاة، وطلبت الوحدة إعادة الفحص من خلال التقارير الطبية وبيان أثر هذه الإصابات وتأثير إحداث هذه الإصابات مع هذا المرض، فتم التأكيد بالفحص الطبي الشرعي أن هذه الإصابات لم ينجم عنها الوفاة ولم تكن هي السبب في حدوثها أو التعجيل بها عن طريق مباشر أو غير مباشر، وأن الوفاة نجمت عن سبب وحيد لا يشاركه أي سبب آخر وهو مرض السكلر الذي تسبب في حدوث سكتة قلبية وتوقف في التنفس.

- وعلى أثر تلك النتيجة الثابتة بالأدلة الفنية تنقطع الرابطة السببية بين فعل الاعتداء الثابت وقوعه على الموقوف من الإصابات الحيوية الموصوفة في جسده وبين نتيجة حدوث الوفاة، ومن المقرر قانوناً أن علاقة السببية بين الفعل والنتيجة من عناصر الجريمة التي يتعين توافرها وإثباتها على وجه القطع واليقين فإذا انتفت تلك العلاقة انتفت الجريمة، ومن ثم وعلى ضوء ذلك تنتفي جريمتي التعذيب والضرب المفضي للموت، وتتبقى شبهة جريمة القتل الخطأ في حالة ثبوت أن الوفاة نجمت عن إهمال في التعامل مع الحالة المرضية للمتوفى وعدم تقديم العلاج اللازم له في حينه والإصابة العمدية.

- ومن ثم لجأت الوحدة في تحقيقاتها إلى تطبيق أحكام القانون رقم 23 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي حددت الجهة المختصة بفحص الحالات التي تثار فيها شبهة حدوث الوفاة نتيجة خطأ طبي، وقامت الوحدة بندب اللجنة الفنية المختصة لفحص حالة المتوفى المذكور من خلال دراسة أوراق القضية التي توضح ظروف حدوث الوفاة وفحص كافة الأوراق التي توضح حالته المرضية وإجراءات التعامل معها، وانتهت هذه اللجنة في تقريرها إلى عدم ثبوت حدوث أي خطأ طبي وأن الوفاة حدثت طبيعية نتيجة الحالة المرضية، الأمر الذي يثبت به انتفاء الركن المادي في جريمة القتل الخطأ ومن ثم انقضاء تلك الجريمة، فلم يظل في القضية إلا جريمة التعدي على جسم الغير المؤثمة بالمادة 339/2 من قانون العقوبات التي لم تتوصل التحريات والتحقيقات لشخص محدثها وشيوع الاتهام بين أعضاء قوات الأمن الذين قاموا بالقبض والذين تواجدوا في مكان التوقيف فصار الفاعل غير معلوم من بينهم، ثم تابعت الوحدة توصيات اللجنة الفنية بشأن عيادات السجون وأماكن التوقيف ومدى التزام الجهات المعنية بوزارة الداخلية بتنفيذها.

- وقبل أن تصدر الوحدة قرارها بالتصرف في هذه القضية بتاريخ 2/1/2014 باستبعاد شبهة جرائم التعذيب والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ، حرصت على التواصل مع كل من له صلة بالواقعة وبطلب استدعاء كل من حسين عباس حسن ومرتضى عبدالله أحمد الوارد ذكرهما في أوراق الاستدلال في هذه القضية التي قرر فيها كل منهما بأنهما كانا برفقة المتوفى في داخل ذات عنبر التوقيف الذي كان فيه وقت وفاته وأنهما سمعاه ينادي الشرطة ويشكو لهم بأنه مريض بالسكلر ويشعر بآلام في الظهر وضيق في التنفس فقام أفراد الحراسة بنقله للطبيب ثم إعادته بعد فترة حيث أخبرهم بأنه لا يزال يشعر بذات الأعراض فتم نقله مرة أخرى للطبيب، وكررت الوحدة طلبهما أكثر من مرة لسؤالهما عن أية معلومات أخرى متوافرة لديهما أو غيرهما إلا أنه لم يستجب أي منهما للحضور.

- كما قامت الوحدة أيضاً قبل التصرف النهائي بمراجعة تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما أورده بشأن حالة وفاة الموقوف المذكور من أن وفداً من أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية قاموا بفحص الجثمان وأكدوا لأسرته أنه هوجم من قبل وفاته بأداة حادة، وأن شاهداً كان معه في ذات مكان التوقيف استمع لجنود يتحدثون عن مرضه وعزمهم على تعريضه للماء والهواء البارد وعدم تقديم أي علاج له، وسعت الوحدة للكشف عن أشخاص هذين الوفدين أو عن شخص هذا الشاهد الذي كان برفقة الموقوف لطلب أي منهم للإدلاء بشهادته ومعلوماته التي تم الإشارة إليها في تقرير اللجنة ولكن دون جدوى، ولم يحضر أحد لتقديم أية معلومات أو أدلة في هذا الشأن.

وتوضح الوحدة في هذا الخصوص ما يلي:

- أنه لا يجدى أمام المحاكم الجنائية أية عبارات مرسلة وفضفاضة مثل التي أوردها المقال من أن حقيقة قتل الموقوف واضحة السبب، وأن هذا السبب الحقيقي يعرفه جميع البحرينيين، إذ أن مثل هذه العبارات لا أثر لها إلا إذا تولد عنها دليل ملموس يبين كيف أصبح سبب الوفاة واضحاً وسند هذا الوضوح، ويبين من هم هؤلاء من جميع البحرينيين الذين يعرفون حقيقة سبب الوفاة وإذا كان كاتب المقال منهم فليأتوا أو يأتي أي عدد منهم للوحدة للإدلاء بمعلوماتهم الجدية ولا يكتموا الشهادة, ولئن أرادوا حماية بعدم إظهار أسمائهم فأن الوحدة كفيلة بذلك في تطبيق كافة أنواع الحماية المقررة في القانون عليهم أما ترديد العبارات على عواهنها بدون فعل إيجابي أو واقع عملي فقد تصلح لمجرد الحديث ولكن لا صلاح لها من كشف الحقيقة أو ضمان حقوق الضحايا.

- إن الوحدة لا زالت تهيب بكل من له صلة بتلك الواقعة أو لديه أية معلومات عنها أو إشارة إلى أية خيوط يمكن أن يرشد إلى أدلة جديدة فيها أن يسارع بتقديمها، ولن تترد الوحدة حينئذ بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى عن تلك الواقعة مما يساعد في الكشف عن حقائقها وأشخاص مرتكبيها والمسئولين القياديين عنها.

العدد 4631 - الثلثاء 12 مايو 2015م الموافق 23 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً