العدد 4566 - الأحد 08 مارس 2015م الموافق 17 جمادى الأولى 1436هـ

«الاستئناف» تنظر طلب الإفراج عن أبوديب مجدداً في 22 مارس

حددت محكمة الاستئناف جلسة (22 مارس/ آذار 2015) الجاري موعدا لنظر الاستئناف المقدم للإفراج عن مهدي أبوديب لقضائه ثلاثة أرباع مدة محكوميته.

وكان قاضي تنفيذ العقاب رفض طلبا للأفراج عن مهدي أبوديب؛ الذي تقدمت به وكيلته المحامية جليلة السيد.

وكانت السيد تقدمت بتاريخ (24 فبراير/ شباط 2015) بخطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب طالبة فيه تطبيق نص المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالاستعلام من إدارة السجن عن حسن سير وسلوك أبوديب وبيان ما قضاه من مدة محكوميته، ومن ثم إصدار الأمر بالإفراج عنه.

واستندت المحامية السيد في طلبها إلى الفقرة الاولى من المادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد مضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبيّن أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر».

معقبة أن «نص القانون تضمن توافر ثلاثة شروط للإفراج عن المحكوم عليه، وبتطبيق تلك الشروط على المستأنف نجد أنه قد استوفى كل هذه الشروط».

وأوضحت السيد «فمن ناحية أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، فإن ذلك الشرط متحقق بالنسبة للمستأنف ولم يرد في اي وقت من قبل إدارة السجن خلاف ذلك».

أما بالنسبة لشرط ألا يشكل المحكوم عليه خطرا على الأمن العام، فبحسب رأي السيد أن «تهم أبوديب اقتصرت على تهم متعلقة بممارسته حرية التعبير عن الرأي بسلمية وبالتالي فإنه لا يشكل اي خطر على الامن العام بطبيعة الحال».

وبخصوص الشرط الثالث وهو المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن، بينت المحامية جليلة السيد أن «أبوديب قد صدر عليه الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وباحتساب المدة التي قضاها في السجن، فإنه قد قضى منذ القبض عليه بتاريخ (6 أبريل/ نيسان 2011) حتى تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2015) ثلاثة أرباع مدة محكوميته بما يزيد على الحد الادنى المقرر بالمادة المذكورة وقدره 9 اشهر».

منتهية إلى القول: «يصح تقديم الطلب من المحكوم عليه باعتباره الطرف الاصيل صاحب الحق والمصلحة، وفي هذه الحالة يستعلم قاضي التنفيذ من ادارة السجن عن توافر الشرطين الاول والثالث سالفي البيان من حيث بيان ماهية سلوك المحكوم عليه داخل السجن وما إذا كان قد قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته».

العدد 4566 - الأحد 08 مارس 2015م الموافق 17 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 2:49 م

      الله يفرج

      لا دخل لهذا الاستاذ بمايجري من اعتداءات في المدارس وكلما طالب به هو حقوق المعلمين المهضومين والتي مازالت تنتهك

    • زائر 3 | 2:54 ص

      يا فرج الله

      الله يفرج عنه يا أستاذ

اقرأ ايضاً